سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٣ - الارضون

٣. يجب على كل مكلف اكتساب كلما يتوقف الواجب عليه مع تمكنه كالماء للوضوء و الغسل و التراب للتيمم. و الزاد و الراحلة للحج و هكذا و لو باضعاف قيمته ما لم يضر بحاله. و يستحب كسب الزائد على نفقته و نفقة عياله و توفير المال للتوسعة على أهل بيته و صلة ارحامه و سائر أنواع الخيرات و المبرات و قد قال رجل للصادق (ع) اننا نحب الدنيا و نطلب المال و نسعى له سعينا فقال له لما ذا فقال لأصل به رحمي و اوسع به على عيالي و اصون به وجهي فقال (ع) هذا ليس من طلب الدنيا و إنما هو من طلب الآخرة. و هو من افضل العبادة. و يكره الاكتساب مطلقا في أوقات الفضيلة للفرائض الخمس عموما و ما بين الطلوعين خصوصا كما يكره معاملة الظلمة و مطلق من لا يتورع في أمواله و معاملة السفلة و الاداني و من خلع جلباب الحياء و معاملة المحارفين و هم الذين لا توقيف لهم و لا بركة في اعمالهم بل يستحب معاملة ذوي الحظوظ فانها تزيد في الحظ كما في الخبر، و يكره معاملة ذوي العاهات و من لا بصيرة لهم، كما يكره تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم وحده دون أربعة فراسخ و ان زاد فهو سفر تجارة لا بأس به، و ذكروا كراهة الاكتساب باشياء مخصوصة يعني اتخاذها حرفة أو صنعة كبيع الاكفان و الرقيق و الذبح و النحر و الحياكة و الحجامة مع الشرط و أجرة القابلة و الضراب و أجرة تعليم القرآن و الصياغة. و مع كون اكثر هذه الأمور بل كلها واجبات كفائية يشكل تصور الكراهة فيها إلا في مورد قيام من به الكفاية.

تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح‌

و أصنافه لا تحصى فضلا عن افراده و لكن يمكن حصر أسباب الكسب العام بخمسة أنواع زراعة و صناعة و تجارة و إجارة و امارة و هناك أنواع لا تدخل في هذه الخمسة و هي كثيرة مثل الحيازة و الصيد و الهبات و المواريث و النذور و الحقوق و نظائرها و من هذا القبيل جوائز السلطان الجائر و عماله بل جميع ما بأيديهم من الأموال يجوز اخذه و المعاملة عليه بالبيع و الشراء و غيرهما و هي محكومة بانها لهم و ملكهم ما لم يعلم تفصيلا بأنه غصب أو إجمالا في شبهة محصورة فيحرم اخذ احد اطرافها فضلا عن الجميع الا بنية الرد لصاحبه سواء كان العلم قبل الأخذ أو بعده فان اخذه بنية الرد و تلف بلا تفريط لم يضمن و إلا ضمن منطلقا فان عرف صاحبه أو ورثته ردها عليهم عينا أو قيمة و إلا ردها إلى حاكم الشرع كذلك و إذا لم يعلم إجمالا و لا تفصيلا بحرمة ما يأخذه من المظالم و احتمل كذلك استحب له التورع عنه أو التخلص بمصالحة حاكم الشرع. و مع العلم لا يجوز الرد إلى الظالم فلو ردها اختيارا فعل حراما و كان ضامناً. و ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة أو الضريبة كل ذلك حلال اتهابه و شرائه و سائر المعاوضات عليه و يلزم على المالك أو الزارع دفعه إلى السلطان أو وكيله و لا يحل خيانته و لا السرقة منه و لكن الاحوط مع ذلك الاستئذان من حاكم الشرع في الارضين مطلقا.

الارضون‌

" سؤال ٦" ما هي أقسام الارضين و احكامها.

" جواب" ما بايدي المسلمين من الأرض اما ان يكون قد فتحوه عنوة أي استولوا عليه بالحرب و الغلبة كالشام و العراق و هذا القسم اما عامرة حال الفتح فهو لعامة المسلمين و