سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٠ - الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل

معنى الطمأنينة فصلاته صحيحة الا في الأركان كالوقت و القبلة و الطهارة من الحدث اما لو كان الخلل من جهة الجهل بالحكم فان كان قادرا على تعلم المسائل الشرعية و تسامح و لم يتعلم فصلاته باطلة الا في موضوعين الجهر و الاخفات و القصر و الإتمام فان الجاهل بالحكم معذور فيها و ان لم يكن قادرا فهو معذور و صلاته صحيحة و ان كان الاحوط الإعادة أو القضاء خصوصا إذا كان الخلل في الأركان بل الاحتياط فيها لا يترك.

(و اما الثاني) و هو الخلل المعلوم في الركعات و اعدادها. إذا علم بزيادة ركعة فاكثر فصلاته باطلة مطلقا اختيارا أو اضطرار عمدا أو سهوا عالما أو جاهلا، اما إذا علم بأنه قد نقص فان كان محل التدارك باقيا بان لم يعلم المنافي أتى بالركعة الناقصة أو الركعتين و لو بعد السلام و يسجد بعد السلام الثاني سجدتي السهو للسلام الأول و الاحوط مع ذلك إعادة الصلاة. و ان كان بعد فعل المنافي فان كان مما يبطل الصلاة عمدا أو سهوا كالحدث و الاستدبار بطلت مطلقا و وجب الاستئناف و الا بطلت مع العمد و الاختيار و الجهل تقصيرا و صحت فيما عداه مثل الضحك و الكلام و اشباهها و أما الخلل غير معلوم فاما ان يكون في الأجزاء أو في عدد الركعات و على كلا التقديرين اما ان يكون مظنونا أو مشكوكا.

اما الظن‌

فالأقوى عندنا انه حجة كالعلم في أجزاء الركعة و في اعداد الركعات فإذا ظن انه سجد مثلا مضى و إذا ظن انه لم يسجد سجد. و إذا ظن ان التي بيده ثالثة أتى بالرابعة و إذا ظن انها أربعة سلم عليها. و كذا إذا ظن انها الأولى أو الثانية يعمل على ظنه كالعلم.

و أما الشك‌

فان كان في الأجزاء فقد قرر الشارع للشك في الأجزاء ثلاث قواعد شريفة.

الأولى قاعدة الشك في المحل‌

فكل جزء شك فيه قبل ان يدخل في غيره من الأعمال المرتبة عليه أتى بما شك فيه و مضى في صلاته فلو شك انه كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يشتغل في القراءة وجب ان يكبر و يقرأ و لو شك انه قرأ الحمد قبل ان يشتغل بقراءة السورة قرأ الحمد ثمّ السورة و مضى في صلاته و هكذا في سائر الأجزاء حتى الأركان.

الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز

فكل جزء شككت فيه و قد دخلت في غيره من الأعمال التي بعده تبني على انك اتيت به و تمضي في صلاتك فإذا شككت انك اتيت بالاذان و أنت مشغول بالاقامة أو شككت انك اقمت و اتيت في تكبيرة الإحرام أو شككت في التكبيرة و أنت في القراءة و هكذا إلى آخر الصلاة تمضي في صلاتك و تبني على انك فعلت ما شككت فيه.

الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل‌

كل عمل اتيت به و فرغت منه ثمّ شككت في صحته و فساده تبني على صحته و لا تعتني باحتمال فساده فإذا توضأت أو اغتسلت أو صليت و شككت بعد الفراغ ان وضوءك أو غسلك أو صلاتك كانت صحيحة أو فاسدة تبني على صحتها و لا تعتني باحتمال الفساد و كذا