سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٣ - المكاسب و أقسامها و أحكامها

٦. (البهتان) و هو ان ترمي اخاك المؤمن بما ليس فيه فتقول مثلا فلان يكذب أو يأكل الحرام أو سب فلانا و هو لم يرتكب شيئا من تلك الأمور سواء كان بحضوره أو غيابه و هو أيضا من الموبقات.

٧. (البدعة) و هي كل عمل أو قول لم يرد به دليل من الشرع و يزعم عامله أو جاعله انه مشروع و هذا هو التشريع المحرم الذي يعبر عنه بأنه ادخال ما ليس من الدين في الدين و إلى مثله الإشارة بقوله تعالى‌ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

٨. التدليس مطلقا و هو ان يخفي قبيحا أو يظهر حسنا ليخدع الغير فيرغب فيه. و تدليس الماشطة خصوصا و هو ان تزين المرأة بحمرة أو بياض في الخدود و سواد في الحواجب و العيون بحيث يحسب الرائي الذي يريد التزويج أو الشراء انه طبيعي لها فيرغب فيها جهلا بحالها. فانه حرام و له حق الرجوع على المدلس بالمهر أو الثمن أو بعضه لأنه مغرور و المغرور يرجع على من غره، أما تزيين المرأة لزوجها أو مطلقا لا لذلك فلا بأس به كيفما شاءت من حف شعر أو وصل شعرها بغيره أو وشم مواضع من بدنها إلى كثير من أمثال ذلك فان جميعه حلال سائغ و يحل اخذ الأجرة عليه، نعم الاحوط اجتناب وشم الاطفال إذا كان فيه ايذاء لهم فضلا عن مثل ثقب الإذن و الانف و نحوهما نعم لا يبعد جواز ثقبها في الأنثى للزينة خصوصا مع امن الضرر و عدم الأذى أو قلته، و اما الجب و الخصي فلا اشكال في حرمته في الإنسان مطلقاً حتى المملوك و يجوز في سائر الحيوان إذا كانت فيه فائدة مقصودة للعقلاء و إلا فلا.

٩. (تزيين الرجل) بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب كالسوار و الخلخال و الثياب المختصة بكل واحد من النوعين كما يحرم تزي كل من الرجل و المرأة بزي الآخر و الظاهر ان المحرم ليس مطلق الثياب أو مطلق التزيين بل هو تأنث الرجل و ترجل الأنثى بان تجعل الأنثى نفسها كرجل من الرجال فتخلع لباس الصون و الحياء فتعانق الرجال و تجالسهم و تصافحهم كما يصنع بعضهم ببعض و كذا الرجل يجعل نفسه كامرأة من النساء و يكون من المخنثين فهذا هو المحرم لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر و لعل إليه الإشارة بالحديث لعن اللّه المتشبهات بالرجال من النساء و المتشبهين بالنساء من الرجال.

١٠. (التشبيب و التغزل) و القدر المتيقن هو التشبيب بالغلام المعين مطلقا و بالمرأة المؤمنة المصونة المعينة و المراد من التشبيب بها ذكر محاسنها و اوصافها بحيث يغري السفهاء بها و يهيج الشهوة عليها و هو مع قبحه عقلا لانه تشنيع و تشهير بأهل الصون و الكرام حرام شرعا و من هنا يعلم عموم التحريم حتى بالنسبة إلى الزوجة و المملوكة فضلا عن المملوك و الغلام.

١١. (تصوير) ذوات الارواح بالصور المجسمة اما غير ذوات الارواح كالشجر و الابنية أو غير المجسمة و لو من ذوات الارواح فهو مباح كإباحة التصوير الشمسي الشائع في هذا العصر. و يحرم بيع الصور المجسمة ذات الروح كما يحرم عملها و نحتها و اخذ الأجرة على صنعها.

١٢. (التطفيف) بالكيل و يلحق به كلما يوجب إعطاء ما دون الحق و اخذ ما زاد على الحق في الذرع و العد و الوزن.