سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧ - الوضوء و مقدماته

فهي طاهرة على الأصح و ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين أو اراضيهم و لو من يد مجهول الحال فهو طاهر محكوم بالتذكية و ما يؤخذ من يد الكافر و لو في سوق المسلمين محكوم بالنجاسة الا إذا علم سبق يد المسلم عليه و إذا كان في يد مسلم و كافر معا فالحكم الطهارة و حكم اللحوم و الشحوم و نحوها حكم الجلود فيما ذكرنا.

الوضوء و مقدماته‌

إذا عرفت المياه و انواعها و الطاهر و النجس منها و اردت الوضوء استحب لك أولا و الخلوة لقضاء الحاجة و يجب فيها ستر العورة قبلا و دبراً عن الناظر المحترم كوجوبه في سائر الأحوال الا عن الطفل الذي لا يميز و عن الزوجة و من بحكمها و يحرم استقبال القبلة و استدبارها حال التغوط بمقاديم البدن و لا يكفي انحرافه بالعورة فقط ثمّ يستبرئ بالخرطات بعد البول و بالبول بعد الجنابة عنها و يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و لا يجزي غيره و يتخير في مخرج الغائط مع عدم التعدي بين غسله بالماء حتى تزول العين و الأثر أو مسحه بأجسام ثلاثة قالعة من أحجار أو خرق أو غيرها طاهرة متعددة و يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة و يكفي زوال العين و مع التعدي لا يجزي غير الماء ثمّ يقوم إلى رفع الحدث بإيجاد الطهارة الشرعية و الأحداث قسمان صغرى و هي ما ترفع الوضوء و كبرى و هي التي لا يرفعها الا الغسل.

" سؤال ١" ما هي الأحداث التي توجب الوضوء و تنقضه بعد حصوله.

" جواب" الأحداث الصغرى خمسة:

(١) و (٢) البول و الغائط الخارجان من الموضع المعتاد أو غيره إذا صار معتاداً و لا ينقصه غيرهما مما يخرج من السبيلين من مذي أو وذي أو ودي و هي ما يخرج بعد الملاعبة أو بعد البول أو بعد الجنابة نعم يستحب لها تجديد الوضوء.

(٣) الريح الخارج من الموضع المعتاد سواء كان مع صوت أو بدونه و سواء كان منتن الرائحة أو لا نعم يعتبر خروجه من المعدة لا ما يحدث في الدبر مما يسمى بنفخ الشيطان أو يدخل من الخارج ثمّ يخرج.

(٤) النوم الغالب على حاستي السمع و البصر دون الخفقة و الخفقتين إذا لم يصلا إلى الحد المذكور.

(٥) كلما ازال العقل من سكر أو جنون أو اغماء دون مثل البهت.

(٦) الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة بأقسامها اما الجنابة فهي و ان كانت ناقصة و لكنها توجب الغسل فقط.

" سؤال ٢" أي الأعمال يجب الوضوء لها فقط.

" جواب" يجب للصلاة الواجبة مطلقا من الآيات و اليومية أداء و قضاء و لركعاتها الاحتياطية و اجزائها المنسية بل و سجدتي السهو و للطواف الواجب و هو ما كان جزء حج أو عمرة و لو مندوبين اما الطواف المستحب و هو ما لم يكن جزءاً منهما فلا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته و كذا يجب للصلاة المستحبة مطلقا بمعنى انه شرط في صحتها فهي بدونه فاسدة و ان لم تكن واجبة و يجب أيضا لمس كتابة القرآن بمعنى انه يحرم المس بدون الوضوء و يلحق به أسماء اللّه الخاصة و صفاته المختصة و أسماء الأنبياء و الأئمة و الزهراء عليهم صلوات الله و يجب بالنذر و شبهه استقلالا أو تبعا لمشروط به و يستحب لقراءة