سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧ - الوضوء و مقدماته
فهي طاهرة على الأصح و ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين أو اراضيهم و لو من يد مجهول الحال فهو طاهر محكوم بالتذكية و ما يؤخذ من يد الكافر و لو في سوق المسلمين محكوم بالنجاسة الا إذا علم سبق يد المسلم عليه و إذا كان في يد مسلم و كافر معا فالحكم الطهارة و حكم اللحوم و الشحوم و نحوها حكم الجلود فيما ذكرنا.
الوضوء و مقدماته
إذا عرفت المياه و انواعها و الطاهر و النجس منها و اردت الوضوء استحب لك أولا و الخلوة لقضاء الحاجة و يجب فيها ستر العورة قبلا و دبراً عن الناظر المحترم كوجوبه في سائر الأحوال الا عن الطفل الذي لا يميز و عن الزوجة و من بحكمها و يحرم استقبال القبلة و استدبارها حال التغوط بمقاديم البدن و لا يكفي انحرافه بالعورة فقط ثمّ يستبرئ بالخرطات بعد البول و بالبول بعد الجنابة عنها و يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و لا يجزي غيره و يتخير في مخرج الغائط مع عدم التعدي بين غسله بالماء حتى تزول العين و الأثر أو مسحه بأجسام ثلاثة قالعة من أحجار أو خرق أو غيرها طاهرة متعددة و يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة و يكفي زوال العين و مع التعدي لا يجزي غير الماء ثمّ يقوم إلى رفع الحدث بإيجاد الطهارة الشرعية و الأحداث قسمان صغرى و هي ما ترفع الوضوء و كبرى و هي التي لا يرفعها الا الغسل.
" سؤال ١" ما هي الأحداث التي توجب الوضوء و تنقضه بعد حصوله.
" جواب" الأحداث الصغرى خمسة:
(١) و (٢) البول و الغائط الخارجان من الموضع المعتاد أو غيره إذا صار معتاداً و لا ينقصه غيرهما مما يخرج من السبيلين من مذي أو وذي أو ودي و هي ما يخرج بعد الملاعبة أو بعد البول أو بعد الجنابة نعم يستحب لها تجديد الوضوء.
(٣) الريح الخارج من الموضع المعتاد سواء كان مع صوت أو بدونه و سواء كان منتن الرائحة أو لا نعم يعتبر خروجه من المعدة لا ما يحدث في الدبر مما يسمى بنفخ الشيطان أو يدخل من الخارج ثمّ يخرج.
(٤) النوم الغالب على حاستي السمع و البصر دون الخفقة و الخفقتين إذا لم يصلا إلى الحد المذكور.
(٥) كلما ازال العقل من سكر أو جنون أو اغماء دون مثل البهت.
(٦) الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة بأقسامها اما الجنابة فهي و ان كانت ناقصة و لكنها توجب الغسل فقط.
" سؤال ٢" أي الأعمال يجب الوضوء لها فقط.
" جواب" يجب للصلاة الواجبة مطلقا من الآيات و اليومية أداء و قضاء و لركعاتها الاحتياطية و اجزائها المنسية بل و سجدتي السهو و للطواف الواجب و هو ما كان جزء حج أو عمرة و لو مندوبين اما الطواف المستحب و هو ما لم يكن جزءاً منهما فلا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته و كذا يجب للصلاة المستحبة مطلقا بمعنى انه شرط في صحتها فهي بدونه فاسدة و ان لم تكن واجبة و يجب أيضا لمس كتابة القرآن بمعنى انه يحرم المس بدون الوضوء و يلحق به أسماء اللّه الخاصة و صفاته المختصة و أسماء الأنبياء و الأئمة و الزهراء عليهم صلوات الله و يجب بالنذر و شبهه استقلالا أو تبعا لمشروط به و يستحب لقراءة