سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٢ - مكان السجود
يجب عليه القضاء و إن صلى حال الخروج احتياطا كما ذكروا فلا مانع و لكنها لا ترفع عنه القضاء و تلك الصلاة وجودها كعدمها سواء كان الخروج عن ندم أو توبة أم لا فان الندم و التوبة لا يجيزان التصرف بمال الغير بغير اذنه، نعم لو كان معذوراً في دخوله لجهل بالغصب او نسيان أو كان مأذوناً و رجع المالك أو انتقل إلى غيره و لم يأذن المالك الثاني فان كان الوقت متسعا تعين الخروج للصلاة في مكان آخر و إن كان ضيقا صلى حال الخروج سالكا اقرب الطرق مراعيا للاستقبال قدر الإمكان و لا يجب عليه قضاؤها و إن كان أحوط.
" سؤال ٦" إذا اذن المالك لشخص بالصلاة في ملكه فهل له الرجوع في اذنه أثناء الاشتغال بالصلاة.
" جواب" اما إذا رجع عن اذنه في سعة الوقت فاللازم قطعها و فعلها في مكان آخر و اما إذا رجع في ضيق الوقت فقد يقال بعدم الالتفات إلى منعه و يتم المصلي صلاته مستقرا و لكن الاجود التفصيل بين ما لو كان في بقاء المصلي ضرر على الملك فيلزمه ان يصلي حال الخروج صلاة المضطر و بين ما لا ضرر عليه فيتم المأذون صلاته مختارا.
" سؤال ٧" إذا اعتقد الغصبية فصلى و انكشف عدم الغصب أو اعتقد الاباحة فصلى و انكشف انه غصب فما حكم صلاته في الصورتين و ما حكم صلاة المحبوس في المكان لمغصوب.
" جواب" إذا تحققت منه نية القربة في الصورة الأولى و لو للجهل بفساد الصلاة في المغصوب صحت صلاته و لا قضاء و لا إعادة. اما الصورتان الاخيرتان فلا اشكال في صحة الصلاة فيهما.
" سؤال ٨" إذا كان جاهلا بان المكان مغصوب فصلى أو نسي غصبيته أو كان جاهلا بفساد الصلاة في المكان المغصوب أو بحرمة التصرف في المغصوب فما حكم صلاته.
" جواب" اما الجاهل بالغصبية و هو الجاهل بالموضوع و ناسيها فلا اشكال في صحة صلاته و اما لجاهل بالحكم من الحرمة أو الفساد فان كان قاصرا عن التعلم فكذلك و ان كان مقصرا فالاحوط الإعادة.
" سؤال ٩" الدار المشتركة هل يجوز لبعض الشركاء التصرف و الصلاة فيها بغير اذن باقي الشركاء للدار أو البستان و نحوهما إذا تعلق بها أو بثمنها الخمس أو الزكاة أو المظالم أو ثلث الميت أو حق غرمائه هل تصح الصلاة فيها أم لا.
" جواب" اما الشريك فلا اشكال في عدم جواز تصرفه بدون اذن شريكه و اما الأعيان المتعلقة للحقوق فقد ذكر سيدنا الأستاذ أعلى اللّه مقامه في عروته: ان من مات و عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته أي فضلا عن غيرهم التصرف في تركته و لو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق و كذا ذكر فيما لو كان على الميت دين مستغرق ام لا أو كان بعض الورثة قصيرا أو قائما، و ما ذكره (قدس سره) هو مقتضى القواعد المسلمة فاللازم لمن أراد صحة اعماله إلى وقت التنجيز الاستئذان من حاكم الشرع و من ديان الميت في تلك الموارد و كذا لا تجوز الصلاة مع عدم إخراج ثلث الميت.
مكان السجود
تلك الشرائط المتقدمة اللازمة في مكان المصلي عامة تجب أيضا في موضع السجود خاصة و يجب فيه مضافا إلى ذلك شرائط أخرى: