سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١ - كتاب الطهارة

" سؤال ٦" إذ شك ان هذا المائع عصير عنب أم غيره أو علم بأنه عصير عنب و شك انه غلى أم لا أو علم بغليانه و شك في انه ذهب ثلثاه فطهر أم لا فما الحكم.

" جواب" اما في الصورتين الاوليين فيبنى على الطهارة و أما في الثالثة فيبنى على النجاسة.

(السابع من أعيان النجاسات) الفقاع و هو شراب يتخذ من ماء الشعير غالبا و قد يتخذ من القمح و الزبيب و غيرهما و عبر عنه في الأخبار بأنه خمرة استصغرها الناس و انه خمر مجهول و ان فيه حد شارب الخمر و يظهر ان فيه مرتبة خفيفة من الاسكار لا توجب ظهور اختلال العقل و لكن ظاهر الاصحاب حيث جعلوه قسما مستقلا في مقابل الخمر عدم اعتبار الاسكار فيه و ان النجاسة و الحرمة تدور مدار الاسم اسكر أم لا و كيف كان فماء الشعير الذي يصنعه الأطباء ليس منه قطعا و كل ما شك فيه لا يجري حكمه عليه.

(الثامن و التاسع) الكلب و الخنزير البريان فانهما نجسان عينا بجميع ما اشتملا عليه حتى الشعر و الظفر من غير فرق بين كلب الصيد و غيره و الكبير و الصغير و المتولد منهما أو من أحدهما و حيوان آخر فحكمه يتبع اسمه اما البحريان فطاهران اتفقا و كذا سائر الوحوش كالثعلب و الارنب و الفارة و الوزغة و غيرها.

(العاشر) الكافر و المراد منه كل ما لا يظهر التدين بدين الإسلام و يقابله المسلم و هو من يظهر التدين بدين الإسلام و الالتزام به سواء كان معتقدا له واقعا أو شاكا أو جاحدا و لكن من لا يظهر شكه أو جحوده فهو مسلم تجري عليه جميع أحكام الإسلام و من يظهر الشك و الجحود فهو كافر و تجري عليه أحكام الكفر و ان كان معتقدا به في الواقع فالمدار في أحكام الإسلام و الكفر على الظواهر لا على السرائر هذا في الدنيا و اما الآخرة فالامر فيها بالعكس و الناس يحشرون على نياتهم و لا ينجو هناك من عذاب اللّه الا من أتى اللّه بقلب سليم و سريرة طاهرة و الحاصل كل من شهد الشهادتين و قال اني مسلم و ديني الإسلام فهو طاهر و تجري عليه جميع أحكام المسلمين من حرمة دمه و ماله و عرضه و لا يجوز البحث عن سريرته و عقديته و إنما سريرته و قلبه لله سبحانه و هو يعامله عليها يوم تبلى السرائر، و تزول السواتر.

" سؤال ١" هل الكافر بجميع أقسامه نجس أم يختص ذلك ببعض دون بعض.

" جواب" الحكم بالنجاسة عام لجميع الأقسام اصليا أو مرتدا فطريا أو مليا ذميا أو حربيا وثنيا أو كتابيا قاصرا أو مقصرا جاحدا أو شاكا و لكن مع التجاهر بالشك أو الجحود.

" سؤال ٢" هل كل من يشهد الشهادتين و يدعي انه مسلم محكوم بإسلامه و طهارته مهما كان و مهما اعتقد أو يخرج من ذلك بعض الفرق و الطوائف.

" جواب" نعم يخرج من ذلك من يشهد الشهادتين ثمّ يظهر للتدين بشي‌ء ينافيها فان لازم الشهادتين بالوحدانية و نفي الشريك لله سبحانه أن يعتقد كونه منزها عن الجسمية و سائر الجهات الامكانية و ان لا يعتقد بوجود اله غيره تعالى فإذا اظهر الاعتقاد بان اللّه جل شأنه جسم أو ان احدا من البشر من الأئمة أو غيرهم هو اللّه الحلول أو الاتحاد أو العينية فقد ابطل الشهادة بالوحدانية و الربوبية حيث اظهر الاعتقاد بخلافها: و لازم الشهادة بان محمدا رسول اللّه (ص) أن يلتزم بصحة جميع ما جاء به من ربه فإذا أنكر شيئا مما جاء به النبي (ص) بالضرورة و اليقين فقد ابطل الشهادة بالرسالة حيث اظهر الاعتقاد بما ينافيها و ان من ضروريات دين الإسلام و ما جاء به الرسول من ربه وجوب موالاة أهل بيته و حبهم فمن‌