سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩ - كتاب الطهارة

(الخامس من النجاسات)" الدم" من ذي النفس أيضا حلال اللحم أو لا بريا كان أو بحريا صغيرا أو كبيرا نجس العين أو طاهرها قليلا أو كثيراً بقدر الدرهم فما زاد أو دونه أدركه الطرف أم لا خارجا بقوة كدم الفصد أو مسفوحا كالرعاف أو رشحا كدم حكة الجلد و دم الاسنان فان جميع ذلك نجس ذاتا و ينجس غيره من الأشياء بالملاقاة.

" سؤال ١" العلقة المستحيلة دما من النطفة قبل صيرورتها مضغة نجسة أم لا و كذا الدم الذي يوجد في البيض هل هو نجس أم طاهر.

" جواب" نعم الجميع نجس لانه من ذي النفس السائلة و لا فرق بين كونه سابق على تصويرها أو لاحقا له و دم الصفار ينجس البياض الا ان يكون على الصفار قشرة رقيقة مانعة من الملاقاة.

" سؤال ٢" هل يستثنى من دم ذي النفس قسم يكون طاهر أم هو بجميع أقسامه نجس.

" جواب" نعم يستثنى منه موردان:

(المورد الأول) الدم المتخلف في الذبيحة بعد التذكية و قذف ما يعتاد قذفه من الدم بعد الذبح فان المتخلف في المذبح أو في القلب أو الكبد أو اللحم أو العروق أو في البطن جميعه طاهر الا ان يتنجس نجاسة عرضية بالسكين أو غيرها من آلات الذبح. و المتخلف طاهر مطلقا سواء كان متصلا باللحم أو منفصلا غايته انه مع الانفصال يحرم اكله و الا جاز بتبع اللحم أو غيره.

(المورد الثاني) دم ذي النفس إذا انتقل إلى حيوان غير ذي النفس كدم الإنسان إذا امتصه البق ثمّ خرج منه فانه محكوم بالطهارة حتى مع العلم انه من دم الإنسان.

" سؤال ٣" الدم الذي يخرج من الاسنان أو الفم و يبقى في فضاء الفم هل هو نجس فينجس داخل الفم و يجب تطهيره أم لا و هل يجوز ابتلاعه أم لا.

" جواب" الأصح عندي عدم نجاسته و لا يجب تطهير الفم منه و يجوز ابتلاعه لان النجاسات في الداخل لا حكم لها و لذا لو لاقت النخامة دما في باطن الانف أو الفم ثمّ خرجت خالية فهي طاهرة و الملاقاة الداخلية غير مؤثرة و ابتلاع لعاب الفم و فضلاته المتكونة فيه لا يعد اكلا و لا شربا حتى يكون حراما و لذا لا يفطر به الصائم فما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في العروة و صرح به الأخ العلامة أعلى اللّه مقامه في السفينة من النجاسة و حرمة الابتلاع محل نظر و لكنه موافق الاحتياط.

" سؤال ٤" الدم المنجمد تحت الاظفار أو في كعب الرجل هل هو طاهر أم نجس ينجس الماء بملاقاته.

" جواب" إذا صدق عليه في العرف انه دم فلا اشكال في نجاسته و لكن نجاسة الماء به غير معلومة لاحتمال ان يكون عليه قشرة رقيقة تمنع من ملاقاة الماء له و لا اقل من الشك فتجري قاعدة الطهارة في الماء مضافا إلى الأصل.

" سؤال ٥" إذا شك في شي‌ء انه دم أم لا و علم كونه دما و شك انه من دم ذي النفس فيكون نجسا أو من غير ذي النفس كالسمك فيكون طاهرا أو علم كونه من دم ذي نفس و شك في انه من المستثنى كالمتخلف في الذبيحة أم من غيره فما هو الحكم في هذه الموارد.

" جواب" الحكم هو البناء على الطهارة عملا بقاعدة الطهارة في الجميع فلو شك في دم انه من المذبح أو من المتخلف في الذبيحة بنى على طهارته و كذا لو رأى على ثوبه دما و