سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠ - الوضوء و مقدماته

يستأنف لو زال العذر و يعتبر جفاف الممسوح على نحو يؤثر فيه الماسح فلو كان عليه رطوبة و لكن رطوبة الماسح اكثر فلا مانع.

" سؤال ٥" ما هي مستحبات الوضوء.

" جواب" يستحب قبل الوضوء غسل اليدين مرة و الأفضل مرتين و السواك و المضمضة ثلاثا و الاستنشاق كذلك و تثنية الغسلات و الثالثة بدعة و لا تكرار في المسح و البدأة للرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و بالباطن في الثانية و المرأة بالعكس و التسمية و الدعاء في أوله و أول كل فعل من افعاله و من المعروف عند الفقهاء كراهة التمندل و هو تجفيف بلل الوضوء بالمنديل و الأصح عندنا عدم الكراهة و في الرواية ان الرضا (ع) كان يفعله و نسب فعله إلى أمير المؤمنين (ع) يكره الوضوء بالماء المشمس و الماء الردي‌ء الآجن.

الخلل‌

" سؤال ٦" إذا تيقن الوضوء أو الغسل و شك انه هل احدث بعدهما أو تيقن الحدث و شك انه تطهر بعده أم لا أو تيقن الحدث و الطهارة معا و لا يعلم المتقدم و المتأخر فما التكليف في هذه الصور الثلاث.

" جواب" أما في الأولى فيبنى على انه متطهر و يصلي و أما في الثانية فيبنى انه محدث فيجب عليه ان يتطهر و اما في الثالثة فان جهل تاريخهما معا وجب عليه أن يتطهر للصلاة و الكل مشروط بالطهارة كمس كتابة القرآن و الطواف و لا يرتب آثار المحدث فلا يحرم عليه اللبث في المساجد و لا قراءة العزائم لو كان الحدث جنابة و نحوها اما ان جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الطهارة بنى على الطهارة و رتب جميع آثارها و ان جهلها و علم تاريخ الحدث بنى عليه و رتب جميع آثاره.

" سؤال ٧" إذا شك بعد الفراغ من الصلاة انه كان توضأ أم لا أو شك بعد الفراغ منه أو في أثنائه في جزء منه انه فعله أم لا أو شك في طهارة الماء و اباحته فما تكليفه.

" جواب" إذا شك بعد الفراغ من الصلاة انه كان على وضوء أم لا فحكمه البناء على صحة صلاته و يتوضأ لما بعدها من الصلوات نعم لو كانت حالته السابقة الحدث و شك في الطهارة قبل الصلاة ثمّ غفل و صلى ثمّ التفت بعد الصلاة و عاد شكه و لم يحتمل انه تطهر بعد شكه فانه يعيدها و أما إذا شك في جزء من الوضوء في أثناء الاشتغال به فان كان في محله أي لم يدخل في الجزء الذي بعده أتى به و أتم وضوءه و ان تجاوزه أتى به و بما بعده. فلو شك مثلا بعد غسل اليسرى انه غسل اليمنى غسل اليمنى و اليسرى بعدها و اما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في بعض أجزائه و انه غسل الوجه مثلا أم لا فحكمه البناء على الصحة و عدم الاعتناء. و أما لو شك في طهارة الماء و اباحته فان كان بعد الوضوء أو بعد الصلاة بنى على صحة وضوئه و صلاته و ان كان في أثناء الوضوء فان علم ان الماء كان نجسا أو مغصوبا استأنف الوضوء بماءٍ آخر و إلا أتم وضوءه بذلك الماء لأصالة الطهارة و الاباحة.

" سؤال ٨" لو شك في وجود الحاجب أو حاجبية الموجود على بعض أعضائه فما تكليفه.

" جواب" ان كان بعد الفراغ من الوضوء لا يعتني مطلقا الا إذا علم به و شك قبل الوضوء ثمّ غفل و توضأ ثمّ ذكر بعده فانه يعيد و ضوءه. و أما إذا شك في أثناء غسل يده مثلا