سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠ - الوضوء و مقدماته
يستأنف لو زال العذر و يعتبر جفاف الممسوح على نحو يؤثر فيه الماسح فلو كان عليه رطوبة و لكن رطوبة الماسح اكثر فلا مانع.
" سؤال ٥" ما هي مستحبات الوضوء.
" جواب" يستحب قبل الوضوء غسل اليدين مرة و الأفضل مرتين و السواك و المضمضة ثلاثا و الاستنشاق كذلك و تثنية الغسلات و الثالثة بدعة و لا تكرار في المسح و البدأة للرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و بالباطن في الثانية و المرأة بالعكس و التسمية و الدعاء في أوله و أول كل فعل من افعاله و من المعروف عند الفقهاء كراهة التمندل و هو تجفيف بلل الوضوء بالمنديل و الأصح عندنا عدم الكراهة و في الرواية ان الرضا (ع) كان يفعله و نسب فعله إلى أمير المؤمنين (ع) يكره الوضوء بالماء المشمس و الماء الرديء الآجن.
الخلل
" سؤال ٦" إذا تيقن الوضوء أو الغسل و شك انه هل احدث بعدهما أو تيقن الحدث و شك انه تطهر بعده أم لا أو تيقن الحدث و الطهارة معا و لا يعلم المتقدم و المتأخر فما التكليف في هذه الصور الثلاث.
" جواب" أما في الأولى فيبنى على انه متطهر و يصلي و أما في الثانية فيبنى انه محدث فيجب عليه ان يتطهر و اما في الثالثة فان جهل تاريخهما معا وجب عليه أن يتطهر للصلاة و الكل مشروط بالطهارة كمس كتابة القرآن و الطواف و لا يرتب آثار المحدث فلا يحرم عليه اللبث في المساجد و لا قراءة العزائم لو كان الحدث جنابة و نحوها اما ان جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الطهارة بنى على الطهارة و رتب جميع آثارها و ان جهلها و علم تاريخ الحدث بنى عليه و رتب جميع آثاره.
" سؤال ٧" إذا شك بعد الفراغ من الصلاة انه كان توضأ أم لا أو شك بعد الفراغ منه أو في أثنائه في جزء منه انه فعله أم لا أو شك في طهارة الماء و اباحته فما تكليفه.
" جواب" إذا شك بعد الفراغ من الصلاة انه كان على وضوء أم لا فحكمه البناء على صحة صلاته و يتوضأ لما بعدها من الصلوات نعم لو كانت حالته السابقة الحدث و شك في الطهارة قبل الصلاة ثمّ غفل و صلى ثمّ التفت بعد الصلاة و عاد شكه و لم يحتمل انه تطهر بعد شكه فانه يعيدها و أما إذا شك في جزء من الوضوء في أثناء الاشتغال به فان كان في محله أي لم يدخل في الجزء الذي بعده أتى به و أتم وضوءه و ان تجاوزه أتى به و بما بعده. فلو شك مثلا بعد غسل اليسرى انه غسل اليمنى غسل اليمنى و اليسرى بعدها و اما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في بعض أجزائه و انه غسل الوجه مثلا أم لا فحكمه البناء على الصحة و عدم الاعتناء. و أما لو شك في طهارة الماء و اباحته فان كان بعد الوضوء أو بعد الصلاة بنى على صحة وضوئه و صلاته و ان كان في أثناء الوضوء فان علم ان الماء كان نجسا أو مغصوبا استأنف الوضوء بماءٍ آخر و إلا أتم وضوءه بذلك الماء لأصالة الطهارة و الاباحة.
" سؤال ٨" لو شك في وجود الحاجب أو حاجبية الموجود على بعض أعضائه فما تكليفه.
" جواب" ان كان بعد الفراغ من الوضوء لا يعتني مطلقا الا إذا علم به و شك قبل الوضوء ثمّ غفل و توضأ ثمّ ذكر بعده فانه يعيد و ضوءه. و أما إذا شك في أثناء غسل يده مثلا