سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣ - المطهر الأعظم و أحكام التطهير به

التعفير و يتعين في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات بعد تعفيره بالتراب أيضا على الاحوط و كذا في موت الجرذ و هو الكبير من ذكران الفئران و تستحب أيضا في نجاسة الخمر.

(الثاني) من شرائط التطهير القليل انفصال ماء الغسالة من المحل المغسول على المتعارف ففي مثل الأجسام الصقيلة كالبدن و الأحجار و نحوها مما لا ينفذ الماء فيه يكفي صب الماء عليه و انفصال معظمه منه و في مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه من دق و تثقيل أو نحوهما و لا يلزم انفصال ماء الغسالة بأجمعه و المتخلف منه طاهر كالمتخلف من الدم في الذبيحة بعد قذف المتعارف منه.

" سؤال ١" الأجسام التي ينفذ الماء فيها و لا ينفصل عنها الا بذوبانها و تغيره بها حتى يصير مضافا كالقند و الملح و السكر و النبات هل يمكن تطهيرها.

" جواب" ان كانت النجاسة قد نفذت في اعماقه بحيث لو نفذ الماء لم يتقاطر من المحل الآخر الا و هو مضاف فهو غير قابل للتطهير أصلا الا باضمحلاله و استهلاكه اما إذا لم تنفذ فيه و لم ينجس غير ظاهره كفى صب الماء عليه أو غمسه في الكثير و كذلك الصابون و لبّ الرقي و الخيار و البطيخ و نحوها.

" سؤال ٢" إذا تنجس العجين و الخبز و اللحم و الطحين و الدهن فهل يمكن تطهيرها.

" جواب" إذا لم تنفذ النجاسة فيه يكفي اجراء الماء على ظاهره كما سبق و أما مع نفوذها إلى اعماقه فيمكن تطهيرها بادخالها بالماء الكثير أو في نهر جارٍ أو حوض أو نحوها ثمّ يصبر عليها قليلا حتى ينفذ الماء إلى أجزائه و اعماقه ثمّ يستخرج و هو طاهر إن شاء اللّه اما الدهن فحيث انه يجمد و يتماسك بالماء فالاحوط ان يطهر بالماء الحار حتى تنحل اجزاؤه و ينفذ فيه الماء و يمكن تطهير هذه الأشياء بالقليل أيضا كما لو وضعت في طشت و نحوه و صب عليها من الماء القليل ما يغمرها و تمكث فيه زمانا قليلا ثمّ يراق الماء و يصب عليه ثانيا و يطهر في الثالثة.

" سؤال ٣" الأرض إذا نجست و لا يصيبها المطر فكيف تطهر.

" جواب" إن أمكن صب الكر عليها طهرت به مع زوال العين بلا اشكال و بقي الماء على طهارته و ان لم يكن فليحفر حفيرة و يجري الماء على الأرض حتى تجتمع الغسالة في الحفيرة و يطمها بالتراب الطاهر أما ارض المسجد و نحوه من المشاهد المقدسة إذا تنجست فان أمكن تطهيرها بالمطر أو الكر تعين و الا فان كانت خالية من عين النجاسة أمكن تطهيرها باجراء الماء القليل عليها و لا يضر بقاؤها في ارض المسجد بناء على الأصح من عدم نجاسة ماء الغسالة التي لم تلاق عين النجاسة أما إذا كانت العين موجودة فيمكن تطهيرها بالقليل أيضا بان يحفر حفيرة إلى جنب الموضع النجس و يوضع فيها آنية من طشت و نحوه و يصب الماء على الموضع بحيث يجري إلى الطشت و لا يصيب ارض المسجد منه شي‌ء فإذا تعسر ذلك قلع الحجر أو التراب النجس و غسل خارج المسجد و اعيد إليه و هكذا الكلام في كل موضع تنجس و لا يصيبه المطر أو الكر.

" سؤال ٤" إذا تنجس الطحين أو الحليب و اشباهها من الأشياء الدقيقة أو المائعة فهل يمكن تطهيرها أم لا.