سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٧ - الغلات الأربع

٢. المسكين الذي هو اسوأ حالا من الفقير فان الفقير يشمل المتجمل المتعفف و المسكين هو الذي لا يستطيع أن يكتم فقره و كل من لا يملك مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة فهو فقير شرعا سواء كان متجملا أم لا. و كل من يملك مئونة السنة له و لعياله فهو غني شرعا فمن عنده مزرعة أو بستان أو مواشي و امثالها تقوم بكفايته و كفاية عياله تمام سنته لا يجوز له اخذ الزكاة و كذا لو كان له رأس مال يكفيه ربحه أو نقود أو اجناس تقوم بنفقته و نفقة عياله سنة كاملة أما لو نقصت عن السنة جاز له أن يأخذ من الزكاة و لو زائدا على نفقة سنه بل سنين دفعة اما لو اخذ ما يكفي مئونة سنه لا يجوز له أن يأخذها منها ثانيا لصيرورته غنيا نعم إذا كان عنده ما لا يكفي لسنته جاز له ان يأخذ نفقة تمام السنة من اولها و لا يلزم ان يصبر إلى ان ينفذ ما عنده و لو كان عنده رأس مال يكفيه لمئونته لكن ربحه لا يكفيه لم يجب عليه صرف رأس ماله في نفقته و جاز له ان يأخذ من الزكاة ما يسد حاجته مع الاحتفاظ برأس ماله كما يجوز اخذها للقادر على الكسب و لا يجد مكسبا أو كان لا يليق بشأنه اما من يتركه تكاسلا و عودا على البطالة و رغبة في الراحة و اللهو كما هو عادة كثير من الشحاذين و السائلين الذين يصرفون كل اوقاتهم في العطالة و البطالة و هم قادرون على الاكتساب فلا يجوز دفع شي‌ء من الزكاة إلى أحد من هؤلاء و لعل الاحسان إليهم مشكل لان فيه إعانة على الإثم. اما من ترك الكسب لاشتغاله بتحصيل العلوم النافعة مع حاجته فهو من افضل محالها و اشرف مواردها و لو قصرت الواردات عن شراء الدار أو الكتب أو الفرش أو الزواج أو نحو ذلك و هو محتاج إليها جاز له ان يأخذ من الزكاة ما يقوم بها و لو كان عنده من تلك المذكورات ما يزيد على حاجته احتسبت من مئونته لو قصرت و وجبت بيع الزائد لسد حاجته و لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة. و مدعي الفقر يصدق مع الظن بصدقه و إذا انكشف انه غني و كانت العين باقية وجب استرجاعها و يغرمها الدافع إذا تلفت و له حق الرجوع على من اتلفها أو تلفت في يده مع علمه بانها زكاة و لو دفعها إلى المجتهد أو وكيله فلا ضمان عليه مطلقا و تبرأ ذمته بمجرد الدفع و لو كان له دين على فقير جاز احتساب ما عليه من الزكاة و إبراء ذمته من الدين حتى لو كان ميتا إذا لم يكن له تركة تفي بدينه و الا فلا.

٣. من الأصناف العاملون عليها و هم الذين وظفهم الإمام (ع) أو نائبه الخاص أو العام لجمع الزكوات و جلبها من الخارج و ضبطها و حسابها و نقلها و بيعها حسب سعة الرخصة و ضيقها فان للعامل حقا فيها ازاء عمله و ان كان غنيا حسبما ينفق عليه من المقدار مع الإمام أو نائبه.

٤. المؤلفة قلوبهم و هم الكفار الذين يرى الإمام أو نائبه المصلحة في دفع مقدار من المال أما لاستمالتهم إلى الإسلام أو لغير ذلك من المصالح.

٥. المكاتبون و هم العبيد الذين كاتبهم مواليهم على عتقهم بمقدار معين من المال فعجزوا عن أدائه و كذلك للعبيد الذين هم تحت الشدة عند مواليهم بأي نحو من الانحاء و لو بان يكون العبد المؤمن مملوكا كالغير المؤمن فللامام او نائبه ان يشتريه من مال الزكاة و يعتقه بل للامام أو نائبه ان يشتري مطلق العبيد و يعتقهم إذا رأى مصلحة شرعية في ذلك.