سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٦ - الغلات الأربع
اللاحقة و تجب الزكاة في الباقي و ان نقص عن النصاب أما لو لم يبق من النصاب بعد إخراج المؤن السابقة فلا زكاة أصلا.
" سؤال ٦" إذا اشترى الزرع أو ضمن النخل أو الكرم فالزكاة على من تجب على البائع المالك أو على الضامن المشتري و إذا كانت على المشتري فهل يحسب الثمن من المؤن السابقة أم لا.
" جواب" المدار في وجوب زكاة الغلات على من انعقد الحب أو بدا الصلاح بالاصفرار و الاحمرار في ملكه فان اشترى أو ضمن قبل انعقاد الحب و قبل الاصفرار و الاحمرار فالزكاة على الضامن و يحسب الثمن من المؤن السابقة و لزكاة عليه في الزائد و ان كان بعد ذلك فعلى المالك و إذا شك في شيء انه من المؤن لم يحسب منها. و إذا كان العامل هو المالك لم تحسب له أجرة المثل من المؤن. و كذا لو تبرع له متبرع في العمل. و النخيل و الزرع المتباعدة إذا كانت لمالك واحد يضم بعضها إلى بعض فان بلغ مجموعها النصاب فما زاد وجبت فيها الزكاة و الا فلا.
" سؤال ٧" لو مات المالك أو الزارع بعد تعلق الوجوب قبل محل الأداء فهل يجب على الورثة إخراجها و لو وجب فهل يجب حتى لو كان عليه دين أم لا.
" جواب" إذا مات المالك أو الزارع بعد بلوغ النصاب و تعلق الوجوب وجب على الورثة أو الوصي إخراجها من ذمته من اصل تركته و لو مات قبل الوجوب فمن بلغ نصيبه النصاب وجب عليه و الا فلا. و ان كان الموت بعد تعلق الوجوب فالدين لا يزاحم وجوب إخراج الزكاة سواء كان مستغرقا أم لا و ان كان قبل التعلق وجب على الورثة أداء الدين مع وفاء التركة به ثمّ الزكاة على من تبلغ حصته النصاب بعد الدين و ان كان الاحوط للوارث الغرامة للغرماء من ماله و دفع الزكاة من حصته ان بلغت النصاب.
" سؤال ٨" إذا اشترى شخص من مالك ثمرة أو زرعا بعد تعلق الوجوب عليه و لم يعلم ان المالك اخرج الزكاة أم لا فما تكليفه.
" جواب" إذا احتمل ان المالك اخرجها كفى و لم يجب عليه شيء اما إذا علم بأنه لم يخرجها و لو بقرائن الحال فالبيع بالنسبة إلى الزكاة فضولي يلزم فيه مراجعة حاكم الشرع فان دفع له قيمة الزكاة و أجاز البيع مضى و الا بطل على كلا التقديرين فللمشتري حق الرجوع على البائع بما يقابل الزكاة من الثمن.
" سؤال ٩" لو تلف النصاب أو بعضه أو اتلفه المالك بعد تعلق الوجوب كلا أو بعضا فما يلزمه من جهة الزكاة.
" جواب" إذا تلف بعض النصاب بتفريط منه أو بدونه وجب دفع تمام الزكاة من الباقي و اما لو تلف بأجمعه ضمنها للفقير ان كان مفرطا و الا فلا اما لو اتلفه فهو ضامن للزكاة مطلقا، و يجوز للمالك عزلها و افرازها من العين أو من مال آخر فان كان المستحق موجودا وجب دفعها له فان أخر و تلفت ضمن حتى مع عدم التفريط و ان لم يكن موجودا بقيت أمانة بيده لا يضمنها الا مع التفريط و نماؤها بعد العزل للمستحق.
" سؤال ١٠" من هو المستحق للزكاة و بما ذا تصرف.
" جواب" اصناف المستحقين للزكاة ثمانية:
١. الفقير.