سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩ - كتاب الطهارة
(الخامس من النجاسات)" الدم" من ذي النفس أيضا حلال اللحم أو لا بريا كان أو بحريا صغيرا أو كبيرا نجس العين أو طاهرها قليلا أو كثيراً بقدر الدرهم فما زاد أو دونه أدركه الطرف أم لا خارجا بقوة كدم الفصد أو مسفوحا كالرعاف أو رشحا كدم حكة الجلد و دم الاسنان فان جميع ذلك نجس ذاتا و ينجس غيره من الأشياء بالملاقاة.
" سؤال ١" العلقة المستحيلة دما من النطفة قبل صيرورتها مضغة نجسة أم لا و كذا الدم الذي يوجد في البيض هل هو نجس أم طاهر.
" جواب" نعم الجميع نجس لانه من ذي النفس السائلة و لا فرق بين كونه سابق على تصويرها أو لاحقا له و دم الصفار ينجس البياض الا ان يكون على الصفار قشرة رقيقة مانعة من الملاقاة.
" سؤال ٢" هل يستثنى من دم ذي النفس قسم يكون طاهر أم هو بجميع أقسامه نجس.
" جواب" نعم يستثنى منه موردان:
(المورد الأول) الدم المتخلف في الذبيحة بعد التذكية و قذف ما يعتاد قذفه من الدم بعد الذبح فان المتخلف في المذبح أو في القلب أو الكبد أو اللحم أو العروق أو في البطن جميعه طاهر الا ان يتنجس نجاسة عرضية بالسكين أو غيرها من آلات الذبح. و المتخلف طاهر مطلقا سواء كان متصلا باللحم أو منفصلا غايته انه مع الانفصال يحرم اكله و الا جاز بتبع اللحم أو غيره.
(المورد الثاني) دم ذي النفس إذا انتقل إلى حيوان غير ذي النفس كدم الإنسان إذا امتصه البق ثمّ خرج منه فانه محكوم بالطهارة حتى مع العلم انه من دم الإنسان.
" سؤال ٣" الدم الذي يخرج من الاسنان أو الفم و يبقى في فضاء الفم هل هو نجس فينجس داخل الفم و يجب تطهيره أم لا و هل يجوز ابتلاعه أم لا.
" جواب" الأصح عندي عدم نجاسته و لا يجب تطهير الفم منه و يجوز ابتلاعه لان النجاسات في الداخل لا حكم لها و لذا لو لاقت النخامة دما في باطن الانف أو الفم ثمّ خرجت خالية فهي طاهرة و الملاقاة الداخلية غير مؤثرة و ابتلاع لعاب الفم و فضلاته المتكونة فيه لا يعد اكلا و لا شربا حتى يكون حراما و لذا لا يفطر به الصائم فما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) في العروة و صرح به الأخ العلامة أعلى اللّه مقامه في السفينة من النجاسة و حرمة الابتلاع محل نظر و لكنه موافق الاحتياط.
" سؤال ٤" الدم المنجمد تحت الاظفار أو في كعب الرجل هل هو طاهر أم نجس ينجس الماء بملاقاته.
" جواب" إذا صدق عليه في العرف انه دم فلا اشكال في نجاسته و لكن نجاسة الماء به غير معلومة لاحتمال ان يكون عليه قشرة رقيقة تمنع من ملاقاة الماء له و لا اقل من الشك فتجري قاعدة الطهارة في الماء مضافا إلى الأصل.
" سؤال ٥" إذا شك في شيء انه دم أم لا و علم كونه دما و شك انه من دم ذي النفس فيكون نجسا أو من غير ذي النفس كالسمك فيكون طاهرا أو علم كونه من دم ذي نفس و شك في انه من المستثنى كالمتخلف في الذبيحة أم من غيره فما هو الحكم في هذه الموارد.
" جواب" الحكم هو البناء على الطهارة عملا بقاعدة الطهارة في الجميع فلو شك في دم انه من المذبح أو من المتخلف في الذبيحة بنى على طهارته و كذا لو رأى على ثوبه دما و