سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨ - الوضوء و مقدماته

القرآن و دخول المساجد و المشاهد و الزيارة و مقابر المؤمنين و النوم و صلاة الجنائز و السعي في حاجة و نوم الجنب و اكله و جماع المحتلم و الحامل و الكون على الطهارة و التجديد و ذكر الحائض بدل الصلاة و تكفين الميت و غير ذلك و بالجملة هو مستحب في اكثر الأحوال.

" سؤال ٣" ما شرائط الوضوء التي لا يصح بدونها.

" جواب" يشترط فيه أمور:

١. النية و هي روح العمل فالعمل بلا نية كالجسد بلا روح و المراد هنا كون الإرادة الباعثة لفعله منبعثة عن امتثال أمره تعالى للقرب إليه على نحو الاخلاص فلو كانت إرادة الوضوء منبعثة عن رياء أو ضميمة مرجوحة أو مباحة و لكنها شريكة في التأثير كقصد التبريد أو التنظيف بحيث كانت جزء العلة لم يصح الوضوء نعم لو كانت بنحو التبع بمعنى انه قصد الوضوء قربة إلى اللّه تعالى و القربة هي العلة التامة و قصد التبريد أو غيره صار مؤكداً و محسناً له أو موجباً لتعجيله فلا باس و لا يعتبر فيها قصد الوجوب أو الندب أو الغاية التي يتوضأ لها و لا رفع الحدث و لا الاستباحة و لا إحضارها أول الوضوء و لا التلفظ بها بل الاحوط ترك التلفظ و لا يقدح فيها الذهول عنها في الأثناء مع استدامتها الحكمية بحيث لو سئل عنها تنبه لها و يصح الوضوء قبل الوقت للصلاة و لكن الاحوط ان لا ينوي الوجوب به بل القربة المطلقة.

٢. و ٣. إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف (و طهارته) و طهارة الأعضاء فلا يصح بالنجس و لا بمثل ماء الاستنجاء و لو قلنا بطهارته.

٤. إباحة الماء و إباحة المكان أي الفضاء الذي تقع فيه حركات الغسل و المسح و إباحة الأواني و مصب الماء حيث يعد الوضوء تصرفا فيها مع الانحصار و عدمه و إنما يبطل في الغصب مع العلم و العمد و الاختيار دون الجهل و النسيان و الغفلة و الاضطرار بحبس و نحوه.

٥. أن لا تكون من اواني الذهب و الفضة و الا بطل في غير الجهل و النسيان و الاضطرار و الأقوى فيها و في الأواني المغصوبة انه إذا اغترف بيده أو بآلة مباحة و غسل أعضاءه أو اغتسل صح وضوؤه و غسله لأن الغصب في المقدمة لا يقدح في صحة العمل نعم لو ارتمس أو رمس أعضاءه في المغصوب بطل.

٦. أن لا يكون حائل على البشرة يمنع من وصول الماء إليها.

٧. أن لا يكون ممنوعا شرعا من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك مما يوجب حرمة استعمال الماء فلو توضأ مع ذلك الحال مع العلم و العمد أو الجهل بالحكم بطل اما مع الجهل بالمرض أو الغفلة أو النسيان فهو صحيح.

٨. سعة الوقت للوضوء و الصلاة تمام بحيث لا يقع شي‌ء منها في خارجه فلو توضأ مع الضيق بطل على الاحوط و ان كان الأقوى الصحة.

٩. المباشرة لافعال الوضوء غسلا و مسحا بنفسه اختيارا أو مع الاضطرار فيجوز أن يتولاها منه الغير و يتولى هو النية أما المقدمات بعيدة كانت أو قريبة فيجوز أن يتولاها الغير على كراهة في القريبة كصب الماء في الكف و نحوه.

١٠. الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح الرأس ثمّ القدمين و لا يجوز تقديم الرجل اليسرى على اليمنى.