سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٨ - المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم

٢. صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة كفارة من افاض من عرفات قبل الغروب عامدا.

٣. الصوم المنذور بالسفر خصوصا أو عموما اطلاقا.

٤. ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة.

و يمكن جعلها خمسة بضميمة المسافر الجاهل بحرمة الصوم في السفر فان صومه صحيح كصلاته تماما مع جهله بوجوب القصر كما تقدم. و صحة صومه مشروطة بان يبقى على جهله إلى آخر النهار اما لو علم بالاثناء بطل و الناسي لا يلحق بالجاهل.

" سؤال ٧" إذا سافر المكلف من وطنه و هو صائم أو رجع من السفر إلى وطنه فهل يجب عليه الصوم أم لا.

" جواب" إذا سافر و جاز محل الترخص قبل الظهر وجب عليه الافطار و لا يجوز له ان يفطر قبل الترخص، و إذا سافر بعد الظهر وجب عليه البقاء على صومه. و أما من رجع إلى وطنه فان بلغ محل الترخص بعد الظهر فلا صوم له بل يستحب له الامساك سواء كان قد استعمل المفطر قبله أم لا و ان بلغ الترخص قبل الظهر فان كان قد استعمل المفطر فلا صوم و يستحب ان يمسك و ان لم يستعمل مفطرا وجب عليه نية الصوم و أجزاء ذلك. و كذا الكلام في محل الإقامة الذي هو كالوطن.

" سؤال ٨" بما ذا يثبت هلال شهر رمضان الموجب للصوم و هلال شوال الموجب للافطار.

" جواب" يثبت ذلك بأمور:

١. اما رؤية المكلف الهلال بنفسه وجدانا أو قطعه و لو من القرائن.

٢. التواتر.

٣. الشياع و هو أخبار جماعة يفيد خبرهم العلم.

٤. مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو من هلال رمضان.

٥. البينة سواء شهدت عند الحاكم أم لا و سواء قبلها أم لا فكل من شهد له عدلان عنده وجب عليه ترتيب الأثر من افطار أو صيام سواء كانت البينة من أهل بلده أم من الخارج القريب أو البعيد إذا كان مساويا في الافق و سواء كان في السماء علة أم لا نعم يعتبر عدم اختلافهما في الوقت و لو اطلقا أو أطلق أحدهما و قيد الآخر كفى و لا تكفي شهادتهما علما بل اللازم الرؤية و لا تثبت بشهادة النساء و لا العدل الواحد و لو مع اليمين.

٦. حكم الحاكم الذي لا يعلم بخطئه أو خطأ مستنده و لا يثبت بغير هذه الطرق من اقوال المنجمين و العلائم التي لا تفيد سوى الظن و التخمين الا إذا حصل القطع منها و اليقين. و حكم الحاكم نافذة على مقلده و مقلد غيره بل حتى على الحاكم الآخر.

" سؤال ٩" يوم الشك يصومه من رمضان أو من شعبان.

" جواب" الأولى عندنا ان يصومه بنية القربة فان انكشف انه من شعبان كان مستحبا و ان كان من رمضان أجزأ و لا قضاء عليه و أما يوم الشك من شوال فيصومه أيضا بنية القربة و إذا انكشف انه عيد في أثناء النهار افطر و لو قبل الغروب بلحظة و لو تخلص عن صومه بسفر كان أولى.

" سؤال ١٠" هل يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا.