سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٨ - المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
٢. صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة كفارة من افاض من عرفات قبل الغروب عامدا.
٣. الصوم المنذور بالسفر خصوصا أو عموما اطلاقا.
٤. ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة.
و يمكن جعلها خمسة بضميمة المسافر الجاهل بحرمة الصوم في السفر فان صومه صحيح كصلاته تماما مع جهله بوجوب القصر كما تقدم. و صحة صومه مشروطة بان يبقى على جهله إلى آخر النهار اما لو علم بالاثناء بطل و الناسي لا يلحق بالجاهل.
" سؤال ٧" إذا سافر المكلف من وطنه و هو صائم أو رجع من السفر إلى وطنه فهل يجب عليه الصوم أم لا.
" جواب" إذا سافر و جاز محل الترخص قبل الظهر وجب عليه الافطار و لا يجوز له ان يفطر قبل الترخص، و إذا سافر بعد الظهر وجب عليه البقاء على صومه. و أما من رجع إلى وطنه فان بلغ محل الترخص بعد الظهر فلا صوم له بل يستحب له الامساك سواء كان قد استعمل المفطر قبله أم لا و ان بلغ الترخص قبل الظهر فان كان قد استعمل المفطر فلا صوم و يستحب ان يمسك و ان لم يستعمل مفطرا وجب عليه نية الصوم و أجزاء ذلك. و كذا الكلام في محل الإقامة الذي هو كالوطن.
" سؤال ٨" بما ذا يثبت هلال شهر رمضان الموجب للصوم و هلال شوال الموجب للافطار.
" جواب" يثبت ذلك بأمور:
١. اما رؤية المكلف الهلال بنفسه وجدانا أو قطعه و لو من القرائن.
٢. التواتر.
٣. الشياع و هو أخبار جماعة يفيد خبرهم العلم.
٤. مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو من هلال رمضان.
٥. البينة سواء شهدت عند الحاكم أم لا و سواء قبلها أم لا فكل من شهد له عدلان عنده وجب عليه ترتيب الأثر من افطار أو صيام سواء كانت البينة من أهل بلده أم من الخارج القريب أو البعيد إذا كان مساويا في الافق و سواء كان في السماء علة أم لا نعم يعتبر عدم اختلافهما في الوقت و لو اطلقا أو أطلق أحدهما و قيد الآخر كفى و لا تكفي شهادتهما علما بل اللازم الرؤية و لا تثبت بشهادة النساء و لا العدل الواحد و لو مع اليمين.
٦. حكم الحاكم الذي لا يعلم بخطئه أو خطأ مستنده و لا يثبت بغير هذه الطرق من اقوال المنجمين و العلائم التي لا تفيد سوى الظن و التخمين الا إذا حصل القطع منها و اليقين. و حكم الحاكم نافذة على مقلده و مقلد غيره بل حتى على الحاكم الآخر.
" سؤال ٩" يوم الشك يصومه من رمضان أو من شعبان.
" جواب" الأولى عندنا ان يصومه بنية القربة فان انكشف انه من شعبان كان مستحبا و ان كان من رمضان أجزأ و لا قضاء عليه و أما يوم الشك من شوال فيصومه أيضا بنية القربة و إذا انكشف انه عيد في أثناء النهار افطر و لو قبل الغروب بلحظة و لو تخلص عن صومه بسفر كان أولى.
" سؤال ١٠" هل يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا.