سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٧ - المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
الزوجة و المملوك تطوعا بدون اذن الزوج و السيد و الأولى تقييدهما بصورة المزاحمة لحقهما لا مطلقا و صوم الولد ندبا بدون اذن الوالدين و الأولى تقييد أيضا بصورة كون الصوم موجبا لإيذائهما لا مطلقا. و المكروه صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء و صوم اليوم الذي يحتمل كونه عيدا لغيم و نحوه و صوم الضيف تطوعا بدون اذن مضيفه و بالعكس و صوم عاشور.
" سؤال ٢" ما هي أنواع الصوم المستحب و هل يجوز المستحب ممن عليه صوم واجب من قضاء أو غيره.
" جواب" أنواع المستحب من الصوم كثيرة اشهرها صوم شهر رجب و شعبان و يوم الغدير و المولود و ستة أيام بعد عيد الفطر تعدل صوم الدهر و أيام البيض من كل شهر و يوم دحو الأرض و غير ذلك و لا يجوز الصوم المندوب عمدا و في ذمته صوم واجب و له ان يعدل به إلى الواجب إذا ذكر قبل الظهر.
" سؤال ٣" ما هي أنواع الصوم الواجب.
" جواب" الواجب بأصل الشرع خمسة:
١. صوم شهر رمضان.
٢. قضاؤه.
٣. صوم الكفارة.
٤. بدل الهدي في حج التمتع ثلاثة في الحج و سبعة عند الرجوع.
٥. صوم اليوم الثالث من الاعتكاف و من القسم الخامس ما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر و يمين و إجارة و نحوها.
" سؤال ٤" ما هي شرائط وجوب الصوم.
" جواب" يشترط فيه مضافا إلى الشرائط العامة البلوغ و العقل و القدرة ثلاثة شروط ان يكون صحيحا خاليا من مرض يضره الصوم، و ان يكون المكلف خاليا من حدثي الحيض و النفاس، و ان يكون حاضراً غير مسافر سفراً يوجب قصر الصلاة فالمريض الذي يضره الصوم و الحائض و النفساء و المسافر الجامع لشروط القصر غير مكلفين بالصوم و ان وجب عليهم القضاء فهم كالصبي غير البالغ و المجنون و المغمى عليه عند الفجر و لكن لا قضاء على هؤلاء.
" سؤال ٥" ما حد المرض المسوغ للافطار.
" جواب" سئل الإمام (ع) بهذا السؤال فاجاب بقوله تعالى الإنسان على نفسه بصيرة و في الحقيقة ان الإنسان ابصر بنفسه و ادرى بما ينفعه و يضره فإذا كان صحيحا و وجد الصوم يخل بصحته أو مريضا و الصوم يزيد في مرضه وجب عليه الافطار و إذا شك و تردد رجع إلى أهل الخبرة من الأطباء الموثوق بهم فان امروه بالافطار وجب" و الضابطة" الكلية في هذه الموارد انه متى حصل له الخوف و الاضطراب على صحته جاز بل وجب الافطار سواء حصل القطع أو الظن بالضرر أم لا.
" سؤال ٦" ما هي الموارد المستثناة من حرمة الصوم في السفر.
" جواب" يحرم الصوم في السفر مطلقا حتى المندوب على الاحوط إلا في أربعة موارد:
١. صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.