سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٥ - خاتمة في آداب الكسب و التجارة

خاتمة في آداب الكسب و التجارة

و أهم آدابها التفقه فيها و معرفة احكامها و ما يصح الاكتساب به مما لا يصح و شرائط صحة المعاملات و موانعها فقد ورد في الأخبار المعتبرة عنهم (ع) (الفقه ثمّ المتجر) و انه من اتجر بغير فقه فقد ارتطم بالربا ثمّ ارتطم. فلو قصر في السؤال و التعلم و اوقع معاملة فاسدة فعل حراما و كانت تصرفاته فاسدة- و وجوب تعلم الأحكام مطلقا من باب المقدمة للتخلص من الوقوع في الحرام مما لا ينبغي الإشكال فيه،، و يستحب اقالة المستقيل و التسوية بين المعاملين، و ان كان ترجيح فلأهل الدين، و ترك الربح على المؤمن إلا يسيراً، و التسامح فيعطي الزائد و يأخذ الناقص و في تحققه من الجانبين نظر ظاهر، و الدعاء عند دخول السوق و التماس البركة من اللّه سبحانه و التكبير و الشهادتين عند الشراء، و البيع عند أول الربح و التبكير طلب الرزق، و مشاركة أرباب الحظوظ و اتخاذ الحرف الرفيعة كالتجارة فانها تزيد في العقل و فيها تسعة أعشار الرزق و الزراعة و الغرس و الضرع فانها من خير المكاسب و روي أن الزراعة هي الكيمياء الأكبر. و يحافظ على التعقيب إلى طلوع الشمس فانه اجلب للرزق من الضرب في الأرض و يجعل آخر دعائه بعد صلاة الفجر استغفر اللّه و اتوب إليه و اسأله من فضله عشر مرات و يخبر اخوانه إذا اعسر فيعينوه و لو بالدعاء و من المستحب قبول الهدية و تعجيل رد ظروفها و ان يشتري لأكله و قوت عياله الحنطة دون الطحين و الخبز فانه فقر و ذل كما في الخبر و ان يحرز قوت سنته لقوله (ع) ان النملة إذا احرزت قوت سنتها استقرت. و يكره مدح البائع سلعته و ذم المشتري لها و كتمان العيب إذا لم يكن غشا و تدليسا و إلا حرم. و استعمال الحلف و البيع بين الطلوعين و السوم و في الظلمة و الاستحطاط بعد العقد و الدخول في سوم المؤمن إلا ان يكون موضوعا للمزايدة و ان يتوكل حاضر لباد بل مطلق العالم عن مطلق الجاهل ففي الخبر دع الناس عن غفلتها يرزق اللّه بعضهم من بعض، و تعاطي المعاملات الدينية النافية للمروة، و بيع الامهات دون أولادها، و من اشد المكروهات البطالة و الكسل و الدوران في المجالس و المقاهي و الأسواق بل لا يبعد تحريمها ففي عدة أخبار ان فيها خسران الدنيا و الآخرة. و ذكروا من المكروهات الاكتساب بالتكدي و السؤال و الأقوى حرمته على القادر على الكسب بغيره كما سبق اما واجد قوته يوما و ليلة له و لعياله فضلا عن الغني فلا ينبغي الإشكال في حرمة السؤال عليه الا لغرض مشروع كوفاء دين و نحوه. و يكره رد الهدايا خصوصا الطيب و الحلوى. و يكره طلب الحاجة من مستحدث النعمة و اكل الحجام من اجرته المأخوذة بالشرط و الحرص و الانهماك في طلب توفير المال بحيث يفرط في السهر و تحمل المشاق ففي الخبر ملعون ملعون من لم يعط العين حظها و يكره الرجوع في الهبة فانه كالراجع في قيئه إلى غير ذلك من المكروهات و المستحبات و أهم الآداب أيضا في باب التجارة و الكسب بل في جميع الأحوال التوكل على اللّه جل شأنه و الاعتماد عليه و الثقة به و الاجمال في الطلب مع السعي المعتدل بين طرفي التفريط و الإفراط، و خير الأمور الاوساط و اللّه الموفق و به المستعان تمت في أواخر محرم الحرام من شهور سنة خمس و خمسين و ثلاثمائة بعد الالف من الهجرية النبوية المقدسة ١٣٥٥. و حيث عرفت المكاسب المحرمة من غيرها فاللازم معرفة أنواع البيع و الصحيح من الفاسد منها و من سائر العقود و المعاوضات من الإجارة و الصلح و المضاربة و غيرها،،، و نسأله تعالى التوفيق لبيانها مستوفيا في المجلد الثاني من هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى.