سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٩ - قضاء الصوم

" جواب" نعم يجوز السفر اختيارا و لو لغير شغل بل و لو للفرار من الصوم فقط.

" سؤال ١١" هل يلزم في نية شهر رمضان ان تقارن أول الفجر من كل يوم.

" جواب" لا يلزم مقارنتها لاول الفجر بل يكفي خطورها في أي جزء من الليل بل يكفي نية واحدة أول الشهر للشهر كله.

قضاء الصوم‌

" سؤال ١٢" على من يجب قضاء شهر رمضان.

" جواب" كل مكلف فاته صوم شهر رمضان وجب عليه قضاؤه سواء كان الفوت عصيانا أو لعذر من سفر أو حيض أو نفاس أو مرض أو ارتداد أو نوم إلى ما بعد الفجر من دون ان يبيت النية أو سكر نعم لا يجب القضاء لفوته بصغر أو جنون أو كفر اصلي أو اغماء ليس سببه من فعله الاختياري و لو اسلم الكافر أو بلغ الصبي أو عقل المجنون قبل الزوال وجب صوم ذلك اليوم و من لم يفعل وجب عليه قضاؤه اما لو ارتفع العذر بعد الزوال فلا يجب الأداء و لا القضاء.

" سؤال ١٣" من استمر به المرض إلى رمضان المقبل أو مات فيه أو بعده فهل يجب عليه القضاء.

" جواب" اما من استمر به المرض إلى رمضان الآخر فليس عليه قضاء و لكن يجب عليه الكفارة عن كل يوم بمد و الاحوط مدان و من مات فيه و قد مرت عليه أيام منه و هو مريض فلا قضاء و لا كفارة و أما من مات بعده فان مرت عليه أيام تمكن فيها من القضاء فلم يقض حتى مات وجب على وليه قضاؤها عنه أو يستنيب الوصي عنه من تركته و إلا فلا.

" سؤال ١٤" هل قضاء الصوم فوري أم موسع و هل يجوز تأخيره عن رمضان الثاني أم يتضيق قبله و هل يجب الترتيب فيه أم لا.

" جواب" لا فور في قضاء رمضان و لكن المشهور بين الفقهاء انه يتضيق عند آخر السنة قبل رمضان الثاني بل ربما يظهر من بعضهم انه لو كان حاضراً لا يجوز له السفر و لو كان مسافراً وجبت عليه الإقامة ليتمكن من القضاء، و الأدلة لا تساعد على هذا التضيق و لذا مال أستاذنا الشريف أعلى اللّه مقامه في عروته إلى عدم حرمة تأخير القضاء عن رمضان الثاني مع وجوب الكفارة عن كل يوم بمدين على الاحوط كما ان الاحوط عدم التأخير اختياراً. و أما الترتيب فغير واجب في قضاء رمضان اتفاقا حتى في النيابة عن الميت فلو كان عليه شهر و استناب عنه ثلاثين نائبا فصاموا في يوم واحد كفى كما انه لو قضى عن رمضان المتأخر و أخر المتقدم كفى.

" سؤال ١٥" لو أخر قضاء رمضان عدة سنوات فهل تتعدد الكفارة.

" جواب" لا تعدد بل تكفي كفارة واحدة مهما تأخر القضاء و لكل رمضان كفارة مستقلة.

" سؤال ١٦" لو تمكن من القضاء في السنة الأولى ثمّ عرضه العذر عن القضاء إلى ان دخل رمضان الثاني فهل تجب الكفارة أيضا أم لا.

" جواب" ان كان العذر مثل المرض أو الحيض فالأقوى وجوب القضاء فقط و ان كان مثل السفر الاختياري فالواجب القضاء و الكفارة معا. و قد ظهر أن فوت صيام رمضان يوجب القضاء و الكفارة معا و قد يوجب القضاء وحده و قد يوجب الكفارة وحدها. و الاحوط وجوب الكفارة مع التأخير مطلقا بالمد أو المدين.