سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥ - الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
بدون صلاة لا تسقط الصلاة بل يجب ان يصلي على قبره عند الإمكان و في أي وقت كان ما لم يتلاش فإذا تلاشى سقط الوجوب و إذا اتفق ظهوره من قبره لسيل أو غيره فالاحوط إعادة الصلاة عليه.
خاتمة أحكام الأموات
جميع ما ذكرنا من واجبات تجهيز الميت واجبات كفائية توصلية يعني لا يلزم فيها قصد القربة و لا فاعل مخصوص بحيث تبطل بدونه فلو كفن الميت أو دفنه شخص بدون اذن الولي عصى و صح عمله و لا يلزم الإعادة بل لو القته الريح في حفيرة و القت عليه التراب كفي و هكذا نعم الا الغسل و الصلاة فانهما واجبان تعبديان لا يصحان بغير قصد القربة و بغير اذن الولي و إذا بطلا وجبت الإعادة و صلاة الصبي المميز و تغسيله بناء على القول بان عبادته شرعية تكون صحيحة و مسقطة عن البالغين و لكن الاحوط عدم الاكتفاء بها و هكذا صلاة العاجز كالمصلي جالسا مع وجود القادرين على القيام و نسأله تعالى ان يمن علينا باحسن الخاتمة إن شاء اللّه.
الاغسال المستحبة
و هي كثيرة للزمان و المكان و الفعل اما الزمان فاشدها تاكيدا غسل الجمعة حتى قيل بوجوبه و غسل يومي العيدين و عرفة و ليالي شهر رمضان خاصة ليالي القدر و أما المكان فكدخول مكة و المدينة و نحوهما و اما الفعل فكالغسل للاحرام و الطواف و الوقوف بعرفات و لزيارات الأئمة المعصومين (ع) إلى كثير من امثالها مما هو مذكور في كتب الادعية و المندوبات.
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
" التيمم" و هو استعمال التراب على وجه مخصوص تستباح به الصلاة و سائر ما هو مشروط بالطهارة الشرعية، و مسوغات التيمم أمور يجمعها العجز عن الماء أو عن استعماله لمانع شرعي أو عقلي أو عادي أو تعسر استعماله.
" سؤال ١" ما هي الأسباب التي تبيح التيمم بحيث يقوم مقام الطهارة المائية أو توجبه على نحو لا يجوز استعمال الماء.
" جواب" أسباب ذلك أمور:
١. عدم وجدان ما يكفي من الماء للوضوء أو الغسل في سفر أو حضر و حينئذ فيجب الفحص عنه إلى ان يياس أو يضيق الوقت و إذا كان في الصحراء كفى الطلب بمقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة و لو من جهة الأشجار و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع رجاء الماء فيها و الا ففي خصوص موضع الرجاء و بشرط عدم الخوف في الطلب على النفس أو العرض أو المال و الا سقط و لا تجب المباشرة بل تكفي النيابة و لا يلزم كونه عادلا بل يكفي الوثوق به و لو أخل بالطلب أتم و صح تيممه و صلاته و الاحوط مع ذلك القضاء و لو تمكن من الثمن و بذله