سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٧ - أما صلاة القضاء
و اما الشك في ركوعاتها فحكمه حكم الشك في بقية الأجزاء ان كان في المحل أتى به و ان كان تجاوز إلى الغير مضى و بنى على وقوعه أي على الأكثر الا إذا رجع الشك في الرجوع إلى الشك في الركعة كما إذا لم يعلم الركوع الذي هو فيه هو الخامس أو السادس هو لا يعلم انه في الأولى أو الثانية فإذا استقر الشك بطلت صلاته و وجب الاستئناف و الاحوط إتمام الأولى بالبناء على الأكثر الإعادة. و كل واحد من ركوعاتها الخمس ركن تبطل الصلاة بنقصه عمدا أو سهوا فلو انكشف بعد الصلاة انه كان قد نقص ركوعا و لو سهوا وجبت الإعادة أو القضاء.
أما صلاة القضاء
" سؤال ١" أي الفرائض يجب قضاؤها و هل كل فوت يوجب القضاء.
" جواب" يجب قضاء كل فريضة فائتة أي لم يأت بها المكلف في وقتها سواء كانت يومية أو غير يومية و سواء كان الفوت عن عمدٍ أو عن نسيان أو جهل من جهة النوم المستوعب للوقت أو المرض و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع و لا يجب القضاء على الصبي و لا المجنون في تمام الوقت و لا المغمى عليه كذلك إلا إذا كان الإغماء من فعله بحيث يعلم ترتبه عليه و لا على الكافر إذا اسلم بعد خروج الوقت و لا على الحائض و النفساء و لو طرأ ما يوجب زوال التكليف من جنون أو حيض و نحوه و قد مضى من أول الوقت مقدار فعل الفريضة تامة و لو بطهارة الترابية حيث يكون تكليفه ذلك بحسب حاله و لو يفعلها وجب قضاؤها و كذا لو ارتفع العذر و قد بقي من آخر الوقت و لو مقدار ركعة و لم يفعلها وجب القضاء أيضا، و كما يجب قضاء اليومية يجب قضاء صلاة الآيات أيضا إلا في صورة الجهل و عدم احتراق الكل كما تقدم و يستحب قضاء النوافل إلا إذا كانت ملتزمة بنذر و نحوه فان الاحوط وجوب قضائها. و ما فات قصرا يقضى قصرا و لو في الحضر و ما فات تماما يقضى تماما و لو في السفر.
" سؤال ٢" هل يجب الترتيب بين الفوائت اليومية بتقديم الأول مع العلم أو مطلقا أم لا يجب مطلقا، و هل يجب القضاء على الفور أم على السعة.
" جواب" أما مع الجهل بكيفية الفوت فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الترتيب، و أما مع العلم كما لو فاتته خمس فرائض من خمسة أيام عصر من اليوم الأول و ظهر من اليوم الثاني و صبح من الثالث و عشاء من الرابع و مغرب من الخامس فالمشهور انه يجب قضاؤها على هذا الترتيب و لا يجوز له ان يقدم المغرب ثمّ العشاء و هكذا و لا ريب ان هذا هو الاحوط و لكن الأقوى عندنا عدم وجوبه. كما لا ريب في عدم وجوب الترتيب بين اليومية و غيرها كالآيات و غيرها و لا بين الآيات بعضها مع بعض فلو فاتته صلاة كسوف بعد خسوف جاز تقديم الخسوف على الكسوف، و وجوب القضاء موسع ما دام العمر ما لم يؤد إلى المسامحة و التهاون و يتضيق بظن العجز أو الموت.
" سؤال ٣" من علم بان عليه فوائت لا يعلم مقدارها. أو علم بان عليه فائتة لا يعلمها بعينها فكيف يصنع.
" جواب" أما في الصورة الأولى فيجب أن يقضي المقدار المتيقن و يجري البراءة من الزائد و ان كان الاحوط القضاء إلى ان يعلم براءة ذمته و اما في الصورة الثانية فيصلي ثنائية و ثلاثية و رباعية مرددة بين الظهرين و العشاء ينوي بها عما في ذمته. و ان كان