سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣١ - المكاسب و أقسامها و أحكامها

الحرام بنحو الشرط فالأقوى الصحة و الاحوط الاجتناب مطلقا خصوصا في مثل بيع السلاح على من يحارب المسلمين أو على المتحاربين من المسلمين و أمثال ذلك مما يعلم بترتيب المفاسد الفادحة عليه و كذا بيع السلاح على اللصوص و قطاع الطريق ففي جميع أمثال هذه الموارد يحرم بيع جميع ما يوجد قوتهم من سلاح أو غيره عليهم بمجرد العلم بحالهم و ان لم يشترطوا ذلك بل و كذا بيع مثل العنب لمن يعلم بأنه يصنعه خمرا و يشربه هو فقط فلا تكون فيه سوى المفسدة الشخصية من دون ان يشترط ذلك فلا يبعد الجواز و الاحوط الاجتناب أيضا (الثالث) ما يحرم الاكتساب به لعدم المنفعة المعتد بها عند العقلاء في العين أو العمل و ضابطته ان كل عين أو عمل لا يبذل العقلاء بازائه مالا فالمعاملة عليه باطلة و الثمن أو الأجرة حرام سحت و ذلك كالحشرات و الديدان و الوحوش التي لا منفعة فيها و كذا الأجرة على الاعمال التي لا منفعة فيها عند العقلاء اما لو كانت في العين أو المنفعة فائدة و لو نادرة و لكن يبذل العقلاء بازائها مالا كدود الحرير و العلق و الصقور و كلاب الصيد و العقاقير و الحشائش أو اعمال حمل الثقيل و القفز و أمثاله للرياضة البدنية فالمعاملة عليها صحيحة و اخذ الثمن أو الأجرة عليها حلال. و يلحق بهذا الباب مما يحرم الاكتساب به العبادات الواجبة على الإنسان عينية كانت كفرائضه اليومية و نحوها أو كفائية كتجهيز الميت من غسله و الصلاة عليه و امثالها مما يعتبر فيه نية القربة. اما التوصليات عينية كغسل الثوب و البدن أو كفائية كالصناعات و الزراعات و كلما يتوقف عليه نظام البشر في صلاح معاشهم و معادهم كتعليمهم القرآن و مسائل الدين و القراءة و الكتابة و باقي واجبات الميت فيصح الاكتساب بها و اخذ الأجرة عليها كصحة الاكتساب بالمستحبات مطلقا مع تحقق المنفعة للمستأجر المصححة للاجرة. نعم لو استأجره على العمل الصحيح و كان عبادة و لم يتحقق منه الاخلاص بطل و لم يستحق الأجرة هذا فيما وجب أو استحب على الأجير. و أما اخذ الأجرة على واجبات الغير أو مستحباته حيث تصح النيابة كالصوم و الصلاة على الأموات فتصح الأجرة عليها أيضا و يكفي قصد الاخلاص في المرتبة الأخيرة لا في سائر المراتب و كذا اخذ الأجرة على المستحبات نيابة عن الغير و لا تصح النيابة عن الحي في واجباته العبادية فصومه و صلاته و غيرها الا ما ثبتت بالدليل الخاص كالحج عن المستطيع مالا العاجز بدنا على قول ليس بالبعيد.

" سؤال ٢" هل يجوز بيع الأعيان المتنجسة أو يحرم كالاعيان النجسة.

" جواب" الأعيان المتنجسة ان كانت تقبل التطهير كالثياب و الأواني و الفرش فلا اشكال في صحة بيعها غايته انه يجب اعلام المشتري بنجاستها ان كانت ممن يجتنب النجس أو يقول بنجاستها فان لم يخبره فان كانت تلك النجاسة تعد عيبا في العرف كان له الخيار و الا فلا. و ان كانت مما لا تقبل التطهير الا باستهلاك عينها كالدبس و الاشربة المائعة فان كان في استعمالها فائدة غير الأكل و الشرب صح بيعها أيضا مع الأخبار و مع عدمه فالخيار. و ان خلت من فائدة يعتد بها لم يصح بيعها أصلا. اما مثل الدهن المتنجس و الحليب و العجين فهي مما يمكن تطهيرها كما مر في أول الكتاب فيصح بيعها حينئذ مع الأخبار كما يصح بيعها مطلقا لا استعمالها في ما لا يتوقف على الطهارة كالاسراج و التدهين و نحو ذلك.

" سؤال ٣" هل يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير البيع و الشراء و هل يجوز بيع ابوال مأكول اللحم و فضلاته.