سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٨ - الثامن التسليم

" جواب" الابتداء بالسلام على المصلي مكروه و لكن يصير الجواب حينئذ من المصلي واجبا عليه و يلزم ان يكون الجواب بصيغة سلام عليك أو سلام عليكم الواردين في القرآن الكريم فلو قال المسلم عليك السلام فالاحوط أيضا في الجواب أن لا يتجاوز إحدى الصيغتين المتقدمتين.

" سؤال" إذا لم يقصد بالسلام التحية بل العبث او السخرية فهل يجب الرد.

" جواب" لا يجب الا رد سلام التحية اما غيره فلا يجب رده.

" سؤال ٥" إذا سلم رجل على جماعة و احدهم يصلي فاجاب واحد منهم فهل يسقط عن المصلي أم يجب عليه بالخصوص أيضا.

" جواب" المسلم إذا قصد المصلي بالخصوص و لو مع الجماعة فالاحوط الجواب من المصلي، اما لو قصد الجماعة على الاجمال فالاحوط عدم الجواب و الاكتفاء برد أحد الحاضرين.

" سؤال ٦" التحيات المتعارفة بين الناس مثل صبحك اللّه بالخير أو نهارك سعيد أو قول القائل للعاطس رحمك اللّه و أمثال ذلك هل يجب ردها كرد السلام أو لا و على تقدير الوجوب فهل يجب حتى في الصلاة أم لا يجب أو لا يجوز فيها و هل يجوز الابتداء بها أو بالسلام من المصلي أو لا.

" جواب" لا يجوز الابتداء بها و بالسلام من المصلي إلا إذا قصد القرآنية و الدعاء و اما الجواب في رد من حياه بها فان كان في الصلاة فهو جائز أيضا و لكن بقصد الدعاء و الاحوط تركه و ان كان في عير الصلاة فالاحوط الالتزام بالرد بمثل ما حياه أو باحسن منه نعم يستحب للمصلي إذا عطس أو سمع عطسة الغير أن يقول الحمد لله.

(الثاني من القواطع) التي ليست بركن قول آمين بعد الفاتحة متعمدا لغير تقية سراً أو جهراً إماما أو مأموما، أما سهوا فلا باس كما لا بأس به للتقية بل قد يجب و لكن تركه غير مبطل كما ان الأصح جوازه حيث لا يكون بعد الفاتحة بل في القنوت أو غيره من الادعية.

(الثالث) تعمد القهقهة و لو اضطرارا و لا بطلان مع السهو كما لو غفل عن كونه في الصلاة أو تخيل الفراغ منها كما لا بأس بالضحك الخالي عن الصوت و إن بدت اسنانه و لو امتلأ جوفه ضحكا و احمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت فالاحوط الإعادة. (الرابع) البكاء مع الصوت لشي‌ء من أمور الدنيا من ذهاب مال أو فقد عزيز و نحوهما مع العمد و الالتفات إلى كونه في الصلاة سواء صدر اختيارا أو اضطرارا فلا بطلان لو كان ساهيا أو غافلا أو بمجرد الدمع بلا صوت و لا بما صدر خوفا من النار أو شوقا إلى الجنة فانه قرة عين له و كذا لا مانع من البكاء تذللا إليه تعالى لطلب أمر دنيوي.

(الخامس و السادس) الأكل و الشرب الماحيان للصورة عرفا بل و غير الماحي إذا صدق عليه الأكل و الشرب نعم لا بأس بابتلاع السكرة الصغيرة في فمه و بقايا الطعام من اسنانه كما لا بأس بشرب الماء في صلاة الوتر لمن يريد الصوم مع خوف طلوع الفجر.

(السابع) الالتفات بتمام البدن عمداً عن القبلة إلى اليمين أو اليسار اما الالتفات بالوجه فقط إذا لم يكن فاحشا فهو مكروه فهذه السبعة مع الثلاثة الأولى تبلغ بها قواطع الصلاة عشرة.

" سؤال ١٠" هل يجوز قطع الصلاة اختيارا أو لا يجوز الا عند الاضطرار.