تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٩ - فصل أسباب تملك العبيد
أعيد في المخالفة، ويستحب عتق المملوك العفيف المؤمن الصالح ومن أتى على ملكه سبع سنين، والمملوك المؤمن إذا كان عند مالكه تحت ضيق يستحب شراؤه وعتقه، والمملوك إذا اعتق نصيب منه قربة استحب شراء الباقي وعتقه، ومن ضربه مالكه فوق الحد، والمملوك إذا وطيء مالكه أُمه وهي حامل به قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم يعزل عنها، ويكره عتق المخالف.
ومال العبد لمولاه وإن علم به حال العتق ولم يستثنه، أما مال المكاتب فهو له، وإذا عمي العبد أو أجذم أو أقعد أو نكّل به مولاه عتق ولا ولاء لأحد عليه، وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه وخرج إلى دار الإسلام عتق، وإذا مات إنسان وله وآرث رق ولا وارث سواه دفعت قيمته من التركة وأعتق، ومن خواص العتق السراية فمن عتق شخصاً مشاعاً من عبد عتق عليه أجمع، ولو أعتق شخصاً من عبد مشترك قوم عليه باقية وسرى العتق مع أيسار المعتق واختياره وعدم تعلق حق لازم بمحل السراية، ومن ملك أصوله أو فروعه من أقربائه عتق عليه سواء دخل في ملكه بالاختيار أو بغيره، وسواء كان المالك رجلًا أو امرأة، وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسباً أو رضاعاً للمولى ولاء المعتق، إذا لم يبرأ من ضمان الجريرة إذا يترع بالعتق ولو اعتق في واجب كالنذر وشبهه فالكفارة والكتابة وشراء العبد نفسه والإستيلاد والعتق بعوض وعتق القرابة سقط الولاء، وكذا إذا تبرع وشرط سقوط ضمان الجريرة ولو نكل به فانعتق فلا ولاء، وصاحب الولاء المعتق ومعتق الأب وإن علا ومعتق الأم ومعتق المعتق ويسري