تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٨ - فصل أسباب تملك العبيد
مال سيدها وقع الخلع بعوض فاسد إن لم يحز المولى وعليها مثلها أو قيمتها، تتبع به بعد العتق، والمكاتبة إن كانت مطلقة فلا اعتراض للمولى، وإن كانت مشروطة تعلق بما في يدها مع الأذن أو في ذمتها مع عدمه، فهي كالقن.
الظهار: يجوز ظهار الأمة.
الايلاء: يقع الايلاء من المملوك سواء أكانت زوجته حرة أم أمة، ومع الأمة المرافعة لها لا للمولى، ولا فرق بين الحر والعبد ولا بين الأمة والحرة في مدة التربص.
اللعان: ولو شرط مولاه رقية الولد من الحرة ففي حريته لو لاعن الأب لنفيه إشكال، وكذا لو تزوج الحر الأمة من غير شرط مولى الأمة رقية ولدها.
العتق: فضل العتق كثير ومحله كل مملوك مسلم لم يتعلق به حق لازم، ويختص الملك بأهل الحرب وأهل ويجوز شراء ولد الحربي وأبنته وزوجته وأمه وغيرهم منه لأنهم فيء في الحقيقة.
ولا يصح عتق الكافر مطلقاً، ويصح عتق ولد الزنا دون الناصب، ويصح عتق الجاني خطأ إذا أدى المال أو ضمنه السيد مع رضا العبد وإلا فلا، والمكاتب والمدبر وأم الولد وليس الولي الطفل العتق عنه إلا مع المصلحة كالكبير العاجز الذي لا يرغب في شرائه تخلصاً من النفقة، والعتق لازم لا يصح الرجوع به سواء اختار العبد ذلك أم لا. وعتق الحامل ليس عتقاً للحمل وبالعكس، وللمالك أن يشترط خدمة لمدة معينة في عتقه ويلزم الوفاء بالشرط ولو شرط إعادته في الرق إن خالف