تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٨ - القاعدة المستفادة من الشرع في كل حكم يقبل الزيادة والنقصان
كان صغيراً ولم يكن له يد عليه فلا تسمع دعوى الرقية إلا ببينة. وكذا المجنون والكبير الساكت، وإذا كان تحت يده بلا معارض، فالمشهور الحكم برقيته لليد. ولو ادعى الرقية اثنان فإن كذبهما حلف لكل منهما وإن صدق أحدهما حكم له به، وكذا إن قام بيّنة، وإن صدقهما حكم بالتنصيف، وكذا إن أقاما بينتين مع عدم المرجح.
الشهادة: لا نقبل شهادة السيد لعبده.
الجهاد: جهاد المشركين واجب كفاية لدعوتهم إلى الإسلام الذي يشترط فيه وجود الإمام أو نائبه الخاص، ولا يجب على المماليك وإن أنعتق بعضهم أو أمرهم مواليهم، إذ لا حق له في أرواحهم ولا يجب الذب عن مواليهم مع الخوف على أنفسهم، ويجب عليهم الدفاع. وللأبوين المملوكين أن يمنعا ولدهما عن الجهاد الواجب كفاية. وتملك النساء والأطفال بالسبي وإن كانت الحرب قائمة. والذكور البالغون إذا أسلموا والحرب قائمة يتخير الإمام بين استرقاقهم والمن عليهم والفداء، وإن أُخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها يتخير الإمام بين استرقاقهم والمن والفداء تخير بنظر المصلحة حربين كانوا أم كتابيين ويدخلون في الغنيمة كالنساء والأطفال الذين أخذوا والحرب قائمة، ولو أقر بالاحتلام أو ادعى استعجاله بالدواء قبل. ويعطى العبد الذي عاون في الجهاد الرضخ[١].
الأمر بالمعروف: يجوز للسيد إقامة الحد على عبده، بل رقيقه مطلقاً، سواء في الجلد والرجم والقطع. كل ذلك مع العلم بموجب مشاهدة
[١] الرضخ: القليل من العطية.