تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - القاعدة المستفادة من الشرع في كل حكم يقبل الزيادة والنقصان
الغريم في الدعوى على العبد وهل هو الغريم أو مولاه؟ والحق إن كان النزاع يرجع أمره إلى المولى، كدعوى أن ما في يده له، أو دعوى الجناية والخطيئة، فالغريم هو المولى. وإن كان النزاع في أمر لا يرجع إلى المولى، كما إذا ادعى أنه أتلف منه مالًا فالغريم العبد. وإذا كان العبد عاملًا لغير مولاه يقبل إقراره وإنكاره بالنسبة إلى الموكل، ويقبل إقراره على مولاه إذا كان مأذوناً له في التجارة بمقدار مؤذونيته ويقبل إقرار المكاتب فيما لا يتعلق باكتسابه، ويكون هو الغريم دون مولاه.
وأمر الطلاق يرجع إلى المملوك فهو الغريم فيه دون مولاه. فإذا قلنا العبد يملك فهو محجور عليه لا يتصرف إلا بإذن المولى، وتجري قواعد المرافعة الشرعية بينه وبين مولاه إذا ادعى عليه أنه اعتقه، أو أذن له في التجارة. وإذا ادعى على إنسان مدع بالرقية له فأما أن يكون المدعى عليه صغيراً أو كبيراً، عاقلًا أو مجنوناً، ثم أنه أما تحت يد المدعي وتصرفه أو اشتراه من ذي يد كذلك، أولا يكون كذلك، فإذا كان كبيراً ولم يكن تحت تصرفه، ولا اشتراه ممن له يد عليه فإن أنكره ولم يكن للمدعي بينه فعليه الحلف، وإذا أقرّ رقيته حكم عليه بها، ولا فرق بين اللقيط وغيره، وإقراره ينفذ في حقه لا في غيره، كإقرار المرأة بالنسبة إلى زوجها، ولو رجع عن إقراره بالرقية لا يقبل منه إلا إذا ادعى تأويلًا ممكناً، وإذا كان للمدعي بيّنة يحكم برقيته أيضاً، ولو عارضتها بينة على حريته قدمت بينته لأنها بينة الداخل، ولأنه ذو يد على نفسه. وإذا كان صغيراً تحت يده، يتصرف فيه تصرف الملاك، وإذا اشتراه من ذي يد كذلك، فالظاهر عدم سماع دعواه الحرية إلا ببينة، وكذا لو كان يباع في السوق، وإذا