تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٠ - أحكام المماليك عند فقهاء الشيعة
خصياً. ويجوز وطء المملوكة على كراهة شديدة، والأحوط الترك مع عدم رضاها. ويجوز العزل عن الأمة ويجب في إفضاء الأمة قبل إكمال التسع سنين أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة، ولا تحرم المملوكة مؤبداً بالإفضاء وتجب لها النفقة، لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أمتين، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من حرتين، فيجوز للعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرة وأمتين، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين، ولا ثلاث إماء وحرة، وإذا كان العبد مبعضاً فالأحوط أن يكون كالحر بالنسبة إلى الإماء، فلا يجوز له الزيادة على أمتين، وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين، وإن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة إلى العبد، وكالأمة بالنسبة إلى الحر، والاستدامة كالابتداء فلو اعتق العبد على أكثر من أمتين فلا بد من طلاق الزائد، ولا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول واللمس والنظر، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة، وأم المملوكة الموطأة وإن علت وبنتها وإن نزلت تحرم على الواطئ. وإذا زنى الابن بمملوكة الأب يحد، وإذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد، وإذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد، وعليه مهر المثل، ولو حبلت فإن كان الواطئ الابن عتق الولد قهراً مطلقاً، وإن كان الأب لم ينعتق إلا إذا كان أنثى، نعم يجب على الأب فكه إن كان ذكراً، وإذا زنى الابن بمملوكة أبيه فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب، وإن كان بعد الوطء لم تحرم، وكذا إذا زنى الأب بمملوكة ابنه، ولا يجوز الجمع بين وطئ أختين بالملك، إذا وطئ إحدى الأختين المملوكتين حرمت