تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٩ - أحكام المماليك عند فقهاء الشيعة
وأما المبعض فتجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب. ويستحق العبد المملوك الزكاة إذا كان مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً وقد عجز عن مال المكاتبة، وإذا كان تحت الشدة فيشترى ويعتق وتصرف الزكاة في عتقه مع عدم وجود المستحق.
زكاة الفطرة: لا تجب زكاة الفطرة على المملوك مطلقاً بل تجب زكاته على مولاه، وعليهما إذا تحرر بعضه.
الحج على المماليك: لا يجب الحج على المملوك وإن أذن له مولاه، وكان مستطيعاً، وإذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به فليس له أن يرجع في أذنه لوجوب الإتمام على المملوك. ويجوز بيع المملوك المحرم بإذن مولاه، وليس للمشتري حل إحرامه، وإذا انعتق قبل المشعر فهديه عليه، وإذا لم ينعتق كان مولاه مخيراً بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم. وكفارة المملوك المحرم على مولاه إذا أتى بموجبها بأمره وإذا فسد حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه الإتمام كالحر.
النذر واليمين على المماليك: لا ينعقد اليمين والنذر منه مع نهي المولى السابق، ومع الإذن يلزمان ومع عدمهما ينعقدان، وللمولى الحل (اليمين والنذر) ولا كفارة مع الحل، وللمولى المنع من الأداء في الموسع والمطلق في أول أوقات الإمكان ولو نذر أو حلف على الحج بإذن مولاه وجبت نفقة حجة على مولاه زائداً على نفقته.
النكاح في المماليك: يستحب التسري في الإماء، ويجوز للسيد أن ينظر إلى مملوكته كزوجته إذا لم تكن مشركة أو وثنية أو مزوجة أو مكاتبة أو مرتدة، ولا يجوز للملوك أن ينظر إلى مالكته حتى إذا كان