تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤ - الشرط الرابع مضي الحول عليها
و أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا [١].
(مسألة ١٢): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد- كأربعين شاة مثلا- فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت؛ لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب. و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذ عنه.
و لو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
فلو مضى عشر سنين- في المثال المفروض- وجب عشر.
و لو مضى إحدى عشرة سنة وجب إحدى عشرة شاة، و بعده لا يجب عليه شيء؛ لنقصانه عن الأربعين.
و لو كان عنده ستّ و عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان، وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى، و خمس شياه للثانية. و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه [٢]، و هكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
(مسألة ١٣): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد، إمّا بالنتاج، نعم، لا يبعد اشتغال ذمته بما أتلف أو تلف بيده و الفرق ظاهر.
[١] فإنّه لا ينتقل أموالها إلى ورثتها حتّى لو كان ارتدارها فطريّا، بل الانتقال كحدّ القتل ثبت في الرجل إذا كان ارتداده فطريا.
[٢] بل إذا كان عنده ست و عشرون و كان في بينها ما يكفي قيمته لزكاة السنتين بأن تكون قيمته مساوية لبنت مخاض و خمس شياه تجب في السنة الثالثة أيضا خمس شياه لتملكه فيها خمس و عشرون إبلا و فيها خمس شياه.