تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٢ - الشرط الرابع مضي الحول عليها
(مسألة ٩): لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول [١]، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها و إن كان زكويّا من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم- مثلا- و مضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها و مضى عليه ستّة أشهر اخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن كانت بقصد الفرار من الزكاة [٢].
(مسألة ١٠): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن [٣]، و إن كان بتفريط منه- و لو بالتأخير مع التمكّن من الأداء- ضمن بالنسبة.
نعم، لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله، لم ينقص من الزكاة شيء و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال [٤].
[١] فالصحيح ما عليه المشهور من سقوط الزكاة حينئذ عملا بظاهر النصوص الدالّة على لزوم مراعاة الشرائط في نفس العين إلى تمام الحول.
[٢] لإطلاق النصوص فما عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن زيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أعليه فيه شيء؟ فقال: لا، و لو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه، و ما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه الذي يكون فيه[١].
[٣] المراد أنّه ينقص من الزكاة بنسبة ما تلف من النصاب فيكون المراد من الضمان في صورة التفريط عدم نقصان شيء من الزكاة.
[٤] لم يظهر وجه صحيح للإشكال فإنّ الزكاة على تقدير الإشاعة في المالية
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٥٩، الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث الأوّل.