تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٤ - زكاة الدراهم و الدنانير المغشوشة
(مسألة ٩): إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة، و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب، لم تجب عليه [١]، إلّا إذا كان متمكّنا من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائبا.
(مسألة ١٠): إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة، و كان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر، مثلا: إذا كان عنده تسعة عشر دينارا، و مئة و تسعون درهما، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم، و لا العكس.
[١] كما هو المشهور، روى محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال:
قلت له: رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين، عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة، و إن كان غائبا فليس عليه زكاة[١].
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول، قال: إن كان مقيما زكّاه، و إن كان غائبا لم يزكّ[٢].
و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يخلّف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين، عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة، و إن كان غائبا فليس فيها شيء[٣].
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٧٢، الباب ١٧ من أبواب الزكاة الذهب و الفضّة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٧٣، الباب ١٧ من أبواب الزكاة الذهب و الفضّة، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٧٣، الباب ١٧ من أبواب الزكاة الذهب و الفضّة، الحديث ٣.