تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٤ - الشرط الثاني ان يكونا مسكوكين
أو الكفر، بكتابة أو غيرها، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض. و أمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما، إلّا إذا تعومل بهما، فتجب على الأحوط [١]
حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السّلام، قال: قلت له:
إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة، أنزكّيه؟ فقال: لا، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، و كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء، قال: قلت:
و ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضّة شيء من الزكاة[١].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، أنّه قال: ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير و الدراهم[٢].
و عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام، أنه قال: ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير و الدراهم[٣].
[١] فيما إذا تعومل بهما مع المسح معاملة الدرهم و الدينار لا معاملة الذهب أو الفضة، و كذا فيما إذا كانا ممسوحين بالأصل فإنّه لم يثبت الزكاة إلّا في الدرهم أو الدينار الموضوع للأثمان و في دخول الممسوح بالأصل في الصامت المنقوش- الوارد في صحيحة علي بن يقطين: عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السّلام، قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة، أنزكّيه؟ فقال: لا، كلّ ما لم
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٥٤، الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٥٥، الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٣.
[٣] التهذيب ٤: ٧، الحديث ٦.