تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩ - الشرط الأول النصاب
و في المئة و أربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا.
(مسألة ١): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون [١]
و ممّا ذكر يظهر الحال في المئة و الأربعين حيث يكون الخمسون عادّا للمئة و الأربعون بالأربعين.
[١] لرواية محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ...[١]
روى محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، و الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الزكاة؟ فقال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس و عشرين، فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر[٢].
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٠٨- ١٠٩، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٠٩، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٢.