تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧ - الشرط الأول النصاب
ثلاث من الغنم إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس و عشرين، فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مئة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة[١] ... الحديث.
و روى محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: في خمس قلائص شاة، و ليس فيما دون الخمس شيء، و في عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في عشرين أربع، و في خمس و عشرين خمس، و في ست و عشرين بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين.
و قال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا و بين الناس.
فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة[٢].
و روى الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد مثله،
[١] التهذيب ٤: ٢٠، الحديث الأوّل، وسائل الشيعة ٩: ١٠٩، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٣: ٥٣٢، الحديث ٢، وسائل الشيعة ٩: ١١٠، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث ٤.