تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦ - الشرط الأول النصاب
السادس: ستّ و عشرون، و فيها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ستّ و أربعون، و فيها حقّة، و هي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى و ستّون، و فيها جذعة، و هي التي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى و تسعون، و فيها حقّتان.
ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقّة، و إنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها، إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين و مئة، فإن زادت على العشرين و المئة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين ابنة لبون[١].
روى محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، و الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الزكاة؟ فقال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٣، الحديث ١٦٠٤، وسائل الشيعة ٩: ١٠٨، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.