تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٢ - لو علم الواجد أنه لمسلم موجود
(مسألة ١٤): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما [١] و تعريف المالك أيضا، فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه، لقوّة يده. و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.
(مسألة ١٥): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه و جهان [٢]، و لو علم أنّه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
لو وجد في أرض مستأجرة أو مستعارة
[١] إذا فرض أنّه مخزون من قديم الزمان بحيث انقرض مالكه الأصلي و لم يعلم له وارث فعلي لم يجب التعريف و جرى عليه حكم الكنز و في غير هذه الصورة فالأحوط التعريف، و إن نفياه لم يتملّك، بل يتصدّق به عن مالكه و يؤيّد ذلك ما ورد فيما يوجد في بيوت مكّة[١].
لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود
[٢] لا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه، إلّا أن تكون الأرض متروكة فله أن يتملّك مع الفحص عن المالك و اليأس عن الظفر به، و ذلك لما ورد في موثقة محمّد بن قيس[٢] و ذيل صحيح محمّد بن مسلم[٣]، و المتحصّل أنّ الموجود في الخربة أو المعمورة إن علم أنّه من قديم الزمان بحيث انقرض مالكه الأصلي
[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٨، الباب ٥ من أبواب كتاب اللقطة، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٨، الباب ٥ من أبواب كتاب اللقطة، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٧، الباب ٥ من أبواب كتاب اللقطة، الحديث ١ و ٢.