تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٩ - مال النواصب
و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة [١].
نعم، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة، و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا.
(مسألة ٢): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد [٢]
[١] ظاهر مكاتبة علي بن مهزيار الطويلة دخول مثل ذلك في مطلق الفائدة، فإنّ المراد من العدو في قوله رحمهم اللّه فيها: و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله[١]. ليس هو العدو الشخصي، فإنّ العداوة الشخصية لا توجب سقوط حرمة المال فالمراد به العدو الديني.
مال النواصب
[٢] قد ورد أنّ اللّه تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و أنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه.
روى محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن الحسن بن علي، عن عبد اللّه بن بكير، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال:
«و إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم، فإنّ اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و إنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه»[٢].
روى محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٠١- ٥٠٢، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.
[٢] علل الشرائع ١: ٢٩٢، الباب ٢٢٠، الحديث الأوّل.