تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٣ - المولود ليلة الفطر
نعم، يستحبّ الإخراج [١] عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر.
(مسألة ٢): كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه [٢] و إن كان غنيّا و كانت واجبة عليه لو انفرد، و كذا لو كان عيالا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره.
[١] لما رواه في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال: «تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة»[١]. و لكنّ الرواية مع ضعف سندها ظاهرها عدم الفطرة مع عدم إدراك وقت الصلاة كما فيما إذا خرج واحد منهم عن العيلولة قبل وقت الصلاة بموت أو غيره.
نعم، في مرسل الشيخ: أنّه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة، و كذلك من أسلم قبل الزوال[٢]، و إثبات الاستحباب بمثل ذلك مشكل جدّا.
[٢] لظهور الأدلّة كما في صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه ...» الحديث[٣].
و عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة- إلى أن قال- و قال: «الواجب عليك أن تعطي عن نفسك و أبيك و أمّك و ولدك و امرأتك و خادمك»[٤].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٩، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٦.
[٢] التهذيب ٤: ٧٢، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٩، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٨، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٤.