تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٢ - المولود ليلة الفطر
و كذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور، و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدّة، و مع عدم الصدق تجب على نفسه، لكنّ الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف، و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، و بعضهم: العشر الأواخر، و بعضهم: الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى.
و أمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزّكاة عنه و إن كان مدعوّا قبل ذلك.
(مسألة ١): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا [١] له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له، و كذا غير المذكورين ممّن يكون عيالا، و إن كان بعده لم تجب.
و صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: «نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك»[١].
المولود ليلة الفطر
[١] الأظهر عدم كفاية التقارن كما هو ظاهر صحيحة معاوية بن عمّار[٢] المتقدّمة فإنّه مع التقارن يصدق أنّه ولد ليلة الفطر.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٧، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٥٢، الباب ١١ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٢.