تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥ - زكاة غير البالغ
(مسألة ١): يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ [١]، يتيما كان أو لا، ذكرا كان أو انثى، دون النقدين. و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، و الأحوط الترك.
نعم، إذا اتّجر الولي بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضا [٢]. و لا يدخل الحمل أو لم تكن يجب إخراجها مع كون الشبهة موضوعية، و ليس المقام نظير الشك في بلوغ المال النصاب حيث قيل فيه بلزوم الفحص أو وجوب الاحتياط مع أنّه أيضا غير تام.
زكاة غير البالغ
[١] لا يخلو عن تأمل و الأحوط الترك كما هو الحال في مواشيه فإنّ صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم-: أنّهما [أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السّلام] قالا: «ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شيء فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة»[١]- الدالّة على ثبوت الزكاة معارضة بموثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمعه يقول:
«ليس في مال اليتيم زكاة و ليس عليه صلاة و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه لما يستقبل حتّى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، و كان عليه مثل ما على غيره من الناس»[٢] مع احتمالها التقيّة.
[٢] على المشهور بل ادّعي عليه الإجماع لجملة وافرة من النصوص المعتبرة السليمة عن المعارض فمنها عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
[١] وسائل الشيعة ٩: ٨٣، الباب الأوّل من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٨٦، الباب الأوّل من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١١.