تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤ - التمكن من التصرف
و لا في المنذور التصدّق به [١].
و المدار في التمكّن على العرف، و مع الشكّ يعمل بالحالة السابقة [٢]
و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج.
السادس: النصاب، كما سيأتي تفصيله.
روى محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك[١].
و عنه بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام: الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متى يجب عليه الزكاة؟
قال: إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي[٢].
[١] وجوب الوفاء بالنذر مجرد حكم تكليفي لا يمنع عن صحة التصرفات و النهي عنها، و عليه فلا يمنع عن تعلّق الزكاة به لصدق التمكن منها.
[٢] إذا كانت الشبهة موضوعية، و إذا فرض كونها مفهومية يحكم بوجوبها أخذا بإطلاق أدلّة وجوبها بعد إجمال الخطاب المقيد، و إذا لم تعلم الحالة السابقة
[١] التهذيب ٤: ٣١، الحديث ٢، وسائل الشيعة ٩: ٩٥، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٦.
[٢] التهذيب ٤: ٣٤، الحديث ١٢، وسائل الشيعة ٩: ٩٥- ٩٦، الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الأوّل.