تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٥ - استرجاع الزكاة إذا تبين عدم وجوبها
(مسألة ٣٠): إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
(مسألة ٣١): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معيّنا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره، فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ. و لا يجوز استرداده و إن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمّدا أجزأ أيضا و إن كان آثما في مخالفة النذر و تجب عليه الكفّارة، و لا يجوز استرداده أيضا؛ لأنّه قد ملك بالقبض.
(مسألة ٣٢): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية، و أمّا إذا شكّ في وجوبها عليه و عدمه فأعطى احتياطا ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع [١]، و إن كانت العين باقية.
استرجاع الزكاة إذا تبين عدم وجوبها
[١] هذا فيما إذا كان الإعطاء بعنوان الصدقة مطلقا بأن يكون تمليكا منجزا بقصد التقرب و كان التعليق في قصد الزكاة بالمدفوع، و أمّا إذا كان بعنوان الهبة على تقدير عدم اشتغال ذمّته بالزكاة جاز الاسترجاع ما دامت العين باقية.