تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
العلم بها فالأحوط الإخراج (١).
السادس: النصاب كما سيأتي تفصيله.
[مسألة ١: يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى]
[٢٦١٣] مسألة ١: يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيما كان أولا ذكرا كان أو أنثى، دون النقدين، و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، و الأحوط الترك، نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضا، و لا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلاته و مال تجارته، و المتولي لإخراج الزكاة هو الولي و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي، و لو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك، و من سبق نفذ عمله، و لو تشاحوا في الإخراج و عدمه قدّم من يريد الإخراج، و لو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه.
[مسألة ٢: يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره]
[٢٦١٤] مسألة ٢: يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما.
[مسألة ٣: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول]
[٢٦١٥] مسألة ٣: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، و كذا السكران، فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات.
[مسألة ٤: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه على المختار من كونه مالكا]
[٢٦١٦] مسألة ٤: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه على المختار من كونه مالكا، و أما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه (٢).
________________________________________________________جعل التقييد الزائد المشكوك فيه، أو أصالة البراءة عنه.
(١) ظهر مما سبق انه لا وجه لهذا الاحتياط سواء كانت الشبهة موضوعية أم كانت مفهومية.
(٢) مر الكلام في المراد من التمكن فراجع.