تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٦ - فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
[فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة]
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، و هي الإبل و البقر و الغنم، و النقدين و هما الذهب و الفضة، و الغلات الأربع و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصح.
نعم، يستحب إخراجها من أربعة أنواع اخر ..
أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز و الحمّص و الماش و العدس و نحوها، و كذا الثمار كالتفاح و المشمش و نحوهما دون الخضر و البقول كالقتّ و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها.
الثاني: مال التجارة على الأصح.
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق.
الرابع: الأملاك و العقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكان و نحوها (١).
[مسألة ١: لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة و عدمها]
[٢٦٣١] مسألة ١: لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة و عدمها، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرد الصورة، و لا يبعد ذلك فإن اللّه قادر على كل شيء.
________________________________________________________ (١) على الأحوط الأولى، إذ لا دليل على استحباب الزكاة فيها، و أما الروايات التي تنص على ثبوت الزكاة في أموال التجارة فلا تشمل الانتفاع و الاستنماء منها لأنها غير داخلة في أموال التجارة.