تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
نعم للإمام عليه السّلام أو نائبه أخذها منه قهرا، و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.
[مسألة ١٧: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة]
[٢٦٢٩] مسألة ١٧: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة، فإن الإسلام يجبّ ما قبله (١).
[مسألة ١٨: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها]
[٢٦٣٠] مسألة ١٨: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها.
________________________________________________________ (١) هذا ليس من أجل ذلك النص، فانه و إن كان مشهورا الّا أنه ساقط سندا، بل من أجل ان ذلك المضمون ثابت في الشريعة المقدسة بالبناء القطعي من النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله في طول بعثته، فانه لم ينقل منه صلّى اللّه عليه و آله و لو في مورد واحد أنه أمر الكافر بعد اسلامه بقضاء العبادات التي منها الزكاة، فلو كان قضاؤها واجبا عليه بعد الإسلام لشاع بين المسلمين.
ثم ان مضمون ذلك الحديث بمناسبة الحكم و الموضوع مختص بالأحكام الابتدائية المجعولة في الشريعة المقدسة و لا يعم الأحكام العقلائية الامضائية، على أساس ان ثبوت هذا الحكم منوط بتوفر أمرين ..
أحدهما: أن يكون في الجب امتنان على الأمة.
و الآخر: أن يكون الحكم مرتبطا بالاسلام حتى يكون نفيه بيده.