تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
[مسألة ١٤: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه]
[٢٦٢٦] مسألة ١٤: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا و لم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك (١) ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة، بل يقوى (٢) استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.
[مسألة ١٥: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب]
[٢٦٢٧] مسألة ١٥: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، و إلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا، و إلا فلا.
[مسألة ١٦: الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها]
[٢٦٢٨] مسألة ١٦: الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها (٣).
________________________________________________________ وجوب التحفظ بها رافعا لوجوبها برفع موضوعه، و الفرض أنه لا يسقط بتأخير الحج عن السنة الاولى و تركه فيها عالما ملتفتا إلى الحكم الشرعي، بل يجب عليه ذلك في السنة القادمة أيضا، و عليه فلا فرق بين السنة الاولى و الثانية، كما انه لا فرق بين القول بفورية وجوب الحج كما هو المشهور و القول بعدم فورية وجوبه كما هو غير بعيد، فانه على كلا القولين لا يسقط وجوب التحفظ على الاستطاعة و عدم جواز تفويتها بتأخير الحج عن السنة الاولى، غاية الأمر انه آثم على القول الأول دون الثاني.
(١) في ثبوت الاستحباب في غير مورد النص اشكال بل منع، لأن مورد النص هو المال المدفون، و المال الذي يغيب عن مالكه، و التعدي عنه إلى سائر الموارد بحاجة إلى قرينة و لا قرينة عليه لا في نفس النص و لا من الخارج.
(٢) في القوة اشكال بل منع، لأن مورد النص في الأول مضي ثلاث سنوات، و في الثاني خمس سنوات، و التعدي عنه إلى مضي سنة واحدة بحاجة إلى دليل.
(٣) على الأحوط، و قد مر في كتاب الصوم ان اثبات مانعية الكفر عن صحة العبادة في غاية الاشكال، فمن أجل ذلك تكون المسألة مبنية على الاحتياط.