تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
[مسألة ١٠: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب اخراج زكاته]
[٢٦٢٢] مسألة ١٠: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب اخراج زكاته، بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة، و الفرق (١) بينه و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه أن الملكية حاصلة في المغصوب و نحوه بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه.
[مسألة ١١: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض]
[٢٦٢٣] مسألة ١١: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية و بقي عنده سنة وجب عليه الزكاة، نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا، و الأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه و إن كان الأقوى عدم اعتباره، و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح، و إن كان المقصود أن يؤدي عنه صح.
[مسألة ١٢: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية]
[٢٦٢٤] مسألة ١٢: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت و لا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها و إن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه. نعم، لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر (٢)، و إن كان موقتا ما ________________________________________________________ فلا يجب عليه رفع المانع و ان تمكن منه.
(١) لا قيمة لهذا الفرق في المقام إذ كما ان الملك من شروط الوجوب و الاتصاف كذلك التمكن من التصرف، و كما لا يكون المكلف مسئولا امام الأول حيث لا وجوب قبل تحققه حتى يكون محركا و باعثا، كذلك امام الثاني بنفس الملاك.
(٢) هذا إذا كان متعلقه كليا في الذمة، أو كليا في المعين شريطة أن لا يستوعب تمام النصاب، و أما إذا كان متعلقه عين المال الزكوي فحينئذ إن كان