تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٨ - العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق، و الأقوى أنه لا حدّ لها في طرف القلة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين و غيرهما، و لكن الأحوط عدم النقصان عما في النصاب الأول (١) من الفضة في الفضة و هو خمس دراهم، و عما في النصاب الأول من الذهب في الذهب و هو نصف دينار (٢)، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضا، و أحوط من ذلك مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس ففي الغنم و الإبل لا يكون أقل من شاة و في البقر لا يكون أقل من تبيع و هكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب.
[التاسعة عشرة: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك]
[٢٧٧٢] التاسعة عشرة: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة.
[العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]
[٢٧٧٣] العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة (٣)، نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان ________________________________________________________ (١) الظاهر ان الأقل مكروه كما هو مقتضى الجمع بين الروايات الناهية عن الاعطاء بأقل من خمسة دراهم، و الروايات الناصة بجواز الاعطاء بالأقل.
(٢) فيه ان الظاهر من الروايات الناهية عن اعطاء الزكاة لفقير واحد بأقل من خمسة دراهم هو النهي عن ذلك في كل نصاب، لا النهي عن اعطائها بأقل عما في النصاب الأول في كل من الذهب و الفضة و الأنعام الثلاثة و الغلات الأربع.
فالنتيجة: ان المستفاد من هذه الروايات ان اعطاء الزكاة لكل فقير أقل من خمسة دراهم مكروه، سواء أ كان في النصاب الأول أو الثاني أو الثالث و هكذا، و بذلك يظهر حال ما في المتن.
(٣) بل الأحوط وجوبا ترك ذلك لروايتين ..