تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٢ - التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و إن كان من غير الجنس الذي تعلقت به]
[٢٧٥٩] السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و إن كان من غير الجنس الذي تعلقت به (١)، من غير فرق بين وجود المستحق و عدمه على الأصح و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، و حينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، و لا يجوز تبديلها بعد العزل.
[السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه]
[٢٧٦٠] السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة (٢) عليه، و كذا لو اتجر بما عزله و عينه للزكاة.
[الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله]
[٢٧٦١] الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه و لكن يستحب دفع شيء منه إلى غيره (٣).
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]
[٢٧٦٢] التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء خصوصا مع المرجحات و إن كانوا مطالبين، نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم ________________________________________________________ (١) تقدم الاشكال بل المنع إذا كان من غير النقدين، و على هذا فالمالك مخيّر بين عزل عين الزكاة من النصاب، أو قيمتها من النقدين.
(٢) هذا إذا كان الاتجار باذن الحاكم الشرعي، و الّا فهو باطل بالنسبة إلى مقدار الزكاة على تفصيل تقدم في المسألة (٣٣) من فصل (زكاة الغلات). و به يظهر حال ما بعده.
(٣) بل الأظهر وجوبه لظهور صحيحة علي بن يقطين، قال: «قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام: رجل مات و عليه زكاة، و أوصى أن تقضى عنه الزكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم»[١]، في وجوب دفع شيء
[١] الوسائل باب: ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: ٥.