تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الزكاة
٧ ص
(٢)
فصل
في زكاة الأموال
٩ ص
(٣)
فصل
في شرائط وجوب الزكاة
٩ ص
(٤)
فصل
في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
٣٦ ص
(٥)
فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
٣٧ ص
(٦)
الأول
النصاب
٣٧ ص
(٧)
الشرط
الثاني السوم طول الحول
٤٩ ص
(٨)
الشرط
الثالث أن لا يكون عوامل
٥٠ ص
(٩)
الشرط
الرابع مضي الحول عليها جامعة للشرائط
٥٠ ص
(١٠)
فصل
في زكاة النقدين
٦٨ ص
(١١)
فصل
في زكاة الغلات الأربع
٨٥ ص
(١٢)
جدول
للمقارنة و المفارقة المقارنات
١٣٨ ص
(١٣)
المفارقات
١٣٨ ص
(١٤)
فصل
في ما يستحب فيه الزكاة
١٤٠ ص
(١٥)
فصل
في أصناف المستحقين و مصارفها
١٤٤ ص
(١٦)
الأول
و الثاني الفقير و المسكين
١٤٤ ص
(١٧)
الثالث
العاملون عليها
١٦٦ ص
(١٨)
الرابع
المؤلفة قلوبهم من الكفار
١٦٨ ص
(١٩)
الخامس
الرقاب
١٧٢ ص
(٢٠)
السادس
الغارمون
١٧٦ ص
(٢١)
السابع
سبيل الله
١٨٢ ص
(٢٢)
الثامن
ابن السبيل
١٨٢ ص
(٢٣)
فصل
في أوصاف المستحقين
١٨٥ ص
(٢٤)
الأول
الإيمان
١٨٥ ص
(٢٥)
الثاني
أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح
١٨٨ ص
(٢٦)
الثالث
أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين
١٩٠ ص
(٢٧)
فصل
في بقية أحكام الزكاة
٢٠٠ ص
(٢٨)
الأولى
الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
٢٠٠ ص
(٢٩)
الثانية
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
٢٠٠ ص
(٣٠)
الثالثة
يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
٢٠١ ص
(٣١)
الرابعة
الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
٢٠١ ص
(٣٢)
الخامسة
إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلق بمالي شيء
٢٠١ ص
(٣٣)
السادسة
يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و إن كان من غير الجنس الذي تعلقت به
٢٠٢ ص
(٣٤)
السابعة
إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه
٢٠٢ ص
(٣٥)
الثامنة
تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
٢٠٢ ص
(٣٦)
التاسعة
يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
٢٠٢ ص
(٣٧)
العاشرة
لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه
٢٠٣ ص
(٣٨)
الحادية
عشرة الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق في البلد
٢٠٤ ص
(٣٩)
الثانية
عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر
جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده
٢٠٥ ص
(٤٠)
الثالثة
عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه
٢٠٥ ص
(٤١)
الرابعة
عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك
٢٠٥ ص
(٤٢)
الخامسة
عشرة إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك لا
من الزكاة
٢٠٦ ص
(٤٣)
السادسة
عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلا
٢٠٦ ص
(٤٤)
السابعة
عشرة المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون
الإمام عليه السلام
٢٠٦ ص
(٤٥)
الثامنة
عشرة قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة
٢٠٧ ص
(٤٦)
التاسعة
عشرة يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
٢٠٨ ص
(٤٧)
العشرون
يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
٢٠٨ ص
(٤٨)
فصل
في وقت وجوب إخراج الزكاة
٢١١ ص
(٤٩)
فصل
في أن الزكاة من العبادات
٢١٨ ص
(٥٠)
ختام
فيه مسائل متفرقة
٢٢٧ ص
(٥١)
الأولى
استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي
٢٢٧ ص
(٥٢)
الثانية
إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا
٢٢٨ ص
(٥٣)
الثالثة
إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة
عليه أو قبله حتى يكون على المشتري
٢٢٩ ص
(٥٤)
الرابعة
إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته
٢٣٣ ص
(٥٥)
الخامسة
إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا
٢٣٤ ص
(٥٦)
السادسة
إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما
٢٣٨ ص
(٥٧)
السابعة
إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكن من التعيين
٢٣٩ ص
(٥٨)
الثامنة
إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه
حال حياته أم لا؟
٢٤١ ص
(٥٩)
التاسعة
إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز
٢٤١ ص
(٦٠)
العاشرة
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله جاز و أجزأ عنه
٢٤٢ ص
(٦١)
الحادية
عشرة إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمته بمجرد
ذلك
٢٤٣ ص
(٦٢)
الثانية
عشرة إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير و نوى أنه إن كان عليه
الزكاة كان زكاة
٢٤٣ ص
(٦٣)
الثالثة
عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا
٢٤٣ ص
(٦٤)
الرابعة
عشرة في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
٢٤٥ ص
(٦٥)
الخامسة
عشرة يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها
٢٤٥ ص
(٦٦)
السادسة
عشرة لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه
المسمى بالفارسية ب«دست گردان»
٢٤٧ ص
(٦٧)
السابعة
عشرة اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم
٢٤٩ ص
(٦٨)
التاسعة
عشرة إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم
التصرف
٢٥٠ ص
(٦٩)
العشرون
يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء
٢٥١ ص
(٧٠)
الحادية
و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله
٢٥١ ص
(٧١)
الثانية
و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما
من القرب
٢٥١ ص
(٧٢)
الثالثة
و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حتى إعطاؤها للظالم
لتخليص المؤمنين من شره
٢٥١ ص
(٧٣)
الرابعة
و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر
النتيجة
٢٥٢ ص
(٧٤)
الخامسة
و العشرون يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص و في أي مكان كان
٢٥٢ ص
(٧٥)
السادسة
و العشرون لا تجري الفضولية في دفع الزكاة
٢٥٢ ص
(٧٦)
السابعة
و العشرون إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال ادفعه
إلى الفقراء
٢٥٣ ص
(٧٧)
الثامنة
و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا و بقيت عنده
سنة وجب عليه إخراج زكاتها
٢٥٣ ص
(٧٨)
التاسعة
و العشرون لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا و كان نصيب كل منهما بقدر
النصاب
٢٥٤ ص
(٧٩)
الثلاثون
قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة و لا تصح منه
٢٥٥ ص
(٨٠)
الحادي
و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم
يكن عنده غيره
٢٥٥ ص
(٨١)
الثانية
و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه
٢٥٩ ص
(٨٢)
الثالثة
و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا
٢٥٩ ص
(٨٣)
الرابعة
و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
٢٦٠ ص
(٨٤)
الخامسة
و الثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل
الرياء ففي الإجزاء إشكال
٢٦٠ ص
(٨٥)
السادسة
و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا
بقصد القربة
٢٦١ ص
(٨٦)
السابعة
و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية
٢٦١ ص
(٨٧)
الثامنة
و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا
مانع من إعطائه من الزكاة
٢٦٢ ص
(٨٨)
التاسعة
و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا
مانع من إعطائه الزكاة
٢٦٣ ص
(٨٩)
الأربعون
حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب
٢٦٣ ص
(٩٠)
الحادية
و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه
الحول
٢٦٤ ص
(٩١)
فصل
في زكاة الفطرة
٢٦٥ ص
(٩٢)
فصل
في شرائط وجوبها
٢٦٦ ص
(٩٣)
فصل
في من تجب عنه
٢٧٦ ص
(٩٤)
فصل
في جنسها و قدرها
٢٨٩ ص
(٩٥)
فصل
في وقت وجوبها
٢٩٦ ص
(٩٦)
فصل
في مصرفها
٣٠١ ص
(٩٧)
فائدة
٣٠٤ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٩ - الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين
[مسألة ٢٣: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا]
[٢٧٥٣] مسألة ٢٣: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط (١) عدم إعطائه، و كذا الخمس، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.
________________________________________________________ (١) بل هو الأقوى لأن ولد الزنا ولد حقيقة و يترتب عليه جميع أحكام الولد الّا الإرث، و عليه فلا يجوز اعطاء زكاة غير الهاشمي له، و لا دليل على تقييد اطلاق الروايات المانعة عن اعطاء زكاة غير الهاشمي للهاشمي بما إذا لم يكن من الزنا.