تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٣ - الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين
زوجة الموسر الباذل، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه، بل الأحوط (١) عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا.
[مسألة ١٢: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها]
[٢٧٤٢] مسألة ١٢: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة (٢)، و كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه، نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج (٣).
[مسألة ١٣: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز]
[٢٧٤٣] مسألة ١٣: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز (٤)، لتمكنها من تحصيلها بتركه.
________________________________________________________ الأولاد و الآباء و الأمهات فإذا لم يكن عندهم شيء فهم و إن كانوا من الفقراء باعتبار ان وجوب الانفاق عليهم مجرد تكليف على المعيل لا وضع، الّا ان مقتضى التعليل في الصحيحة بأنهم عياله لازمون له أنهم أغنياء شرعا إذا كان المعيل غنيا كما مر في المسألة المتقدمة، فاذن لا يجوز الدفع إليهم.
(١) بل هو الأقوى إذا كان من تجب عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا كما هو المفروض في المسألة، إذ أنهم حينئذ يكونون من الأغنياء شرعا فلا يسوغ لهم الأخذ من سهم الفقراء.
(٢) هذا إذا كانت التوسعة من المئونة اللائقة بالحال، و الّا فلا يسوغ اعطاء الزكاة لها من سهم الفقراء.
(٣) لا يكفى مجرد اليسار في ذلك، بل لا بد أن يكون باذلا و أما إذا امتنع عن البذل و تعذر اجباره عليه فيجوز دفع الزكاة إليها باعتبار أنها تصبح عندئذ فقيرة.
(٤) بل الأظهر عدم جواز الدفع لأمرين ..